____________________
حكم الريحان والأدهان الطيبة بقي الكلام في أمرين:
الأول: في حكم الريحان.
الثاني: في الأدهان الطيبة.
أما الأول فعن جماعة منهم المفيد والمصنف - ره - في التذكرة والمنتهى والتحرير والمختلف وغيرها: حرمته.
وفي الشرائع وعن الإسكافي والنهاية والوسيلة والنافع والقواعد: الكراهة.
واستدل للأول: بصحيح حريز عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به (1).
وصحيح ابن سنان عنه (عليه السلام) لا تمس ريحانا وأنت محرم (2).
ومرسل البرقي عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يشم الريحان قال (عليه السلام): لا (3).
وأورد أصحاب القول الثاني على الاستدلال بهذه النصوص بأنه لا بد من حملها على الكراهة لصحيح معاوية بن عمار قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيخ وأشباهه وأنت محرم (4) فإنه يدل على الجواز
الأول: في حكم الريحان.
الثاني: في الأدهان الطيبة.
أما الأول فعن جماعة منهم المفيد والمصنف - ره - في التذكرة والمنتهى والتحرير والمختلف وغيرها: حرمته.
وفي الشرائع وعن الإسكافي والنهاية والوسيلة والنافع والقواعد: الكراهة.
واستدل للأول: بصحيح حريز عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به (1).
وصحيح ابن سنان عنه (عليه السلام) لا تمس ريحانا وأنت محرم (2).
ومرسل البرقي عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يشم الريحان قال (عليه السلام): لا (3).
وأورد أصحاب القول الثاني على الاستدلال بهذه النصوص بأنه لا بد من حملها على الكراهة لصحيح معاوية بن عمار قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيخ وأشباهه وأنت محرم (4) فإنه يدل على الجواز