____________________
الوجوه المؤيد للمنع وأما المورد الثاني فقد ذكر لتأييد الأخبار المانعة والقول بالمنع وجوه:
الأول الأخبار الآمرة بدفنه كصحيح ابن أبي عمير عن خلاد السري عن إمامنا الصادق (عليه السلام) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم، قال (عليه السلام) عليه الفداء. قلت: فيأكله؟ قال (عليه السلام): لا قلت: فيطرحه؟ قال: إذا طرحه فعليه فداء آخر قلت: فما يصنع به؟ قال (عليه السلام): يدفنه (1).
وحسن معاوية بن عمار عنه (عليه السلام): إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصاب في الحل فإن الحلال يأكله وعليه الفداء (2).
وخبر محمد بن أبي الحكم، قال: قلت لغلام لنا: هي لنا غداءنا. فأخذ لنا أطيارا فذبحها وطبخها، فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام): قال (عليه السلام):
ادفنهن وافد عن كل طير منهن (3).
أقول أما خبر ابن أبي عمير فهو للدلالة أو الإشعار بالجواز أولى، فلأن قوله:
إذا طرحه فعليه فداء آخر: معناه: إذا طرحه أو أطعمه الغير يثبت عليه فداء آخر، فهو مشعر بجواز الإطعام مع الالتزام بفداء آخر.
وأما حسن معاوية فقد مر أنه من نصوص الجواز وعرفت حاله.
الأول الأخبار الآمرة بدفنه كصحيح ابن أبي عمير عن خلاد السري عن إمامنا الصادق (عليه السلام) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم، قال (عليه السلام) عليه الفداء. قلت: فيأكله؟ قال (عليه السلام): لا قلت: فيطرحه؟ قال: إذا طرحه فعليه فداء آخر قلت: فما يصنع به؟ قال (عليه السلام): يدفنه (1).
وحسن معاوية بن عمار عنه (عليه السلام): إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصاب في الحل فإن الحلال يأكله وعليه الفداء (2).
وخبر محمد بن أبي الحكم، قال: قلت لغلام لنا: هي لنا غداءنا. فأخذ لنا أطيارا فذبحها وطبخها، فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام): قال (عليه السلام):
ادفنهن وافد عن كل طير منهن (3).
أقول أما خبر ابن أبي عمير فهو للدلالة أو الإشعار بالجواز أولى، فلأن قوله:
إذا طرحه فعليه فداء آخر: معناه: إذا طرحه أو أطعمه الغير يثبت عليه فداء آخر، فهو مشعر بجواز الإطعام مع الالتزام بفداء آخر.
وأما حسن معاوية فقد مر أنه من نصوص الجواز وعرفت حاله.