____________________
(ويجوز لهما الطواف قبل المضي إلى عرفات) فيه أيضا بيننا، إنما الكلام في اعتبار الأقربية إلى مكة كما في أكثر الأخبار أو إلى عرفة، وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وفي الجواهر، وعن المبسوط: زيادة رابع، وهو الحج من سنته.
قال في الدروس: وفيه إيماء إلى أنه لوفاته الحج انقلب إلى العمرة فلا يحتاج إلى قلبه عمرة في صورة الفوات. قلت: يمكن أن يقول بالبطلان حينئذ. انتهى.
الطواف قبل المضي إلى عرفات (و) الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه (يجوز لهما) أي القارن والمفرد (الطواف) المندوب (قبل المضي إلى عرفات).
وفي الجواهر بل في كشف اللثام الظاهر الاتفاق على جوازه، كما في الإيضاح.
انتهى.
واستدل له سيد المدارك بالأصل السالم عن المعارض، ومراده عموم ما دل على رجحانه من النصوص الكثيرة.
واستدل له في الحدائق بحسن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام):
قال: سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية (1).
وقد عقد صاحب الوسائل بابا ذكر فيه حديثين، ثم قال: ويأتي ما يدل على
وفي الجواهر، وعن المبسوط: زيادة رابع، وهو الحج من سنته.
قال في الدروس: وفيه إيماء إلى أنه لوفاته الحج انقلب إلى العمرة فلا يحتاج إلى قلبه عمرة في صورة الفوات. قلت: يمكن أن يقول بالبطلان حينئذ. انتهى.
الطواف قبل المضي إلى عرفات (و) الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه (يجوز لهما) أي القارن والمفرد (الطواف) المندوب (قبل المضي إلى عرفات).
وفي الجواهر بل في كشف اللثام الظاهر الاتفاق على جوازه، كما في الإيضاح.
انتهى.
واستدل له سيد المدارك بالأصل السالم عن المعارض، ومراده عموم ما دل على رجحانه من النصوص الكثيرة.
واستدل له في الحدائق بحسن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام):
قال: سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية (1).
وقد عقد صاحب الوسائل بابا ذكر فيه حديثين، ثم قال: ويأتي ما يدل على