____________________
وطريق الاحتياط معلوم.
والظاهر من النصوص اعتبار تعدد الثوب فلا يكفي ثوب طويل يتزر ببعضه ويرتدي بالباقي، فما عن الشهيد في الدروس من الاكتفاء به ضعيف.
3 - لو أحرم في القميص جاهلا أو ناسيا نزعه ويصح إحرامه كما تقدم ولو لبسه بعد الاحرام، فالمشهور أن اللازم شقه وإخراجه من تحت، والشاهد به النصوص المتقدمة بعضها، لاحظ: صحيح معاوية عن إلمام الصادق (عليه السلام): إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك (1).
وصحيح ابن أبي عمير عن ابن عمار وغير واحد عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل أحرم وعليه قميصه، فقال: ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه (2). وخبري عبد الصمد، وخالد بن محمد المتقدمين (3).
ومقتضى خبر خالد من جهة التعليل فيه نزع الثوب من الرأس بكونه جاهلا أن العالم إذا أحرم في قميصه لا ينزعه من رأسه، لكنه ضعيف السند، فتأمل، ومقتضى إطلاق النصوص أن حكمه حكم الجاهل.
استدامة لبس الثوبين 4 - في المستند: الظاهر كما صرح به جماعة المدارك والذخيرة وغيرهما عدم وجوب استدامة اللبس، لصدق الامتثال وعدم دليل على وجوب الاستمرار.
والظاهر من النصوص اعتبار تعدد الثوب فلا يكفي ثوب طويل يتزر ببعضه ويرتدي بالباقي، فما عن الشهيد في الدروس من الاكتفاء به ضعيف.
3 - لو أحرم في القميص جاهلا أو ناسيا نزعه ويصح إحرامه كما تقدم ولو لبسه بعد الاحرام، فالمشهور أن اللازم شقه وإخراجه من تحت، والشاهد به النصوص المتقدمة بعضها، لاحظ: صحيح معاوية عن إلمام الصادق (عليه السلام): إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك (1).
وصحيح ابن أبي عمير عن ابن عمار وغير واحد عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل أحرم وعليه قميصه، فقال: ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه (2). وخبري عبد الصمد، وخالد بن محمد المتقدمين (3).
ومقتضى خبر خالد من جهة التعليل فيه نزع الثوب من الرأس بكونه جاهلا أن العالم إذا أحرم في قميصه لا ينزعه من رأسه، لكنه ضعيف السند، فتأمل، ومقتضى إطلاق النصوص أن حكمه حكم الجاهل.
استدامة لبس الثوبين 4 - في المستند: الظاهر كما صرح به جماعة المدارك والذخيرة وغيرهما عدم وجوب استدامة اللبس، لصدق الامتثال وعدم دليل على وجوب الاستمرار.