____________________
ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت وميقات عمرتهما، أدنى الحل إذا كان في مكة، ويجوز من أحدها، وإذا لم يكن في مكة فيتعين أحدها، وكذا الحكم في العمرة المفردة.
أحكام المواقيت ثم إنه يقع الكلام المواقيت (و) تفصيل القول فيها في ضمن مسائل:
الأولى: (لا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت) بلا خلاف، وفي التذكرة: عند علمائنا، وفي المنتهي: ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ما نستثنيه. انتهى، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به نصوص كثيرة، لاحظ: صحيح ابن أبي عمير عن ابن أذنية، قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له (1).
وخبر ميسر، قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا متغير اللون، فقال لي: من أين أحرمت؟ قلت: من موضع كذا وكذا. فقال (عليه السلام): رب طالب خير يزل قدمه. ثم قال: يسرك إن صليت الظهر في السفر أربعا؟ قلت: لا. قال: فهو والله ذاك (2).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام): الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول
أحكام المواقيت ثم إنه يقع الكلام المواقيت (و) تفصيل القول فيها في ضمن مسائل:
الأولى: (لا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت) بلا خلاف، وفي التذكرة: عند علمائنا، وفي المنتهي: ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ما نستثنيه. انتهى، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به نصوص كثيرة، لاحظ: صحيح ابن أبي عمير عن ابن أذنية، قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له (1).
وخبر ميسر، قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا متغير اللون، فقال لي: من أين أحرمت؟ قلت: من موضع كذا وكذا. فقال (عليه السلام): رب طالب خير يزل قدمه. ثم قال: يسرك إن صليت الظهر في السفر أربعا؟ قلت: لا. قال: فهو والله ذاك (2).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام): الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول