____________________
أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة، قال: يحرم من الكوفة. (1).
ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول لو أن عبدا أنعم الله، عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم (2). وفي دلالته تأمل، وفي الأولين كفاية.
فروع:
1 - إنه لو نذر الاحرام قبل الميقات فأحرم قبله لا يجب تجديد الاحرام من الميقات ولا المرور عليه لفرض صحة إحرامه قبل الميقات.
وما عن المراسم والراوندي من الاحرام مرتين في المنذور وفي الميقات. لعل وجهه توقفهما في انعقاد النذر وعدمه، وما ذكراه طريق الاحتياط كما أفاده كاشف اللثام.
وما عن بعض من أنه إذا نذر إحراما واجبا وجب تجديده في الميقات وإلا استحب. غير ظاهر الوجه، بل معلوم فساده، كما لا يخفى.
2 - مورد النصوص النذر من المكان المعين، فلو نذر مطلقا فيكون مخيرا، أو نذر مع الترديد بين المكانين بأن يقول: لله علي أن أحرم إما من الكوفة أو البصرة.
ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول لو أن عبدا أنعم الله، عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم (2). وفي دلالته تأمل، وفي الأولين كفاية.
فروع:
1 - إنه لو نذر الاحرام قبل الميقات فأحرم قبله لا يجب تجديد الاحرام من الميقات ولا المرور عليه لفرض صحة إحرامه قبل الميقات.
وما عن المراسم والراوندي من الاحرام مرتين في المنذور وفي الميقات. لعل وجهه توقفهما في انعقاد النذر وعدمه، وما ذكراه طريق الاحتياط كما أفاده كاشف اللثام.
وما عن بعض من أنه إذا نذر إحراما واجبا وجب تجديده في الميقات وإلا استحب. غير ظاهر الوجه، بل معلوم فساده، كما لا يخفى.
2 - مورد النصوص النذر من المكان المعين، فلو نذر مطلقا فيكون مخيرا، أو نذر مع الترديد بين المكانين بأن يقول: لله علي أن أحرم إما من الكوفة أو البصرة.