____________________
وصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث: فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة (1) بدعوى: أنها تدل على أن من نوى العمرة المفردة وحج بعدها لا يكون حجه حج التمتع بل يكون إفرادا.
ولكن يمكن أن تحمل هذه النصوص على من نوى العمرة المفردة وبعدها لم ينو كونها العمرة المتمتع بها وعليه فتكون هذه النصوص قرينة على ما اخترناه من عدم الانقلاب القهري.
(اعتبار وقوع النسكين في أشهر الحج) (و) الثاني من شرائط حج التمتع: (وقوعه) أي وقوع مجموع عمرته وحجه (في أشهر الحج) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر ويشهد به نصوص كثيرة كصحيح عمر بن يزيد المتقدم عن أبي عبد الله (عليه السلام): ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج (2) وموثق سماعة المتقدم في مسألة التمتع بالعمرة المفردة (3) ونحوهما غيرهما والأصحاب اختلفوا في أشهر الحج على أقوال:
أحدها: ما عن الشيخين في الأركان والنهاية وابني الجنيد وإدريس وفي التذكرة نسبته إلى أكثر علمائنا وفي المتن قال: (هي شوال وذو القعدة وذو الحجة) بتمامه.
ثانيها: ما عن المرتضى وسلار وابن أبي عقيل وغيرهم أنها شوال وذو القعدة
ولكن يمكن أن تحمل هذه النصوص على من نوى العمرة المفردة وبعدها لم ينو كونها العمرة المتمتع بها وعليه فتكون هذه النصوص قرينة على ما اخترناه من عدم الانقلاب القهري.
(اعتبار وقوع النسكين في أشهر الحج) (و) الثاني من شرائط حج التمتع: (وقوعه) أي وقوع مجموع عمرته وحجه (في أشهر الحج) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر ويشهد به نصوص كثيرة كصحيح عمر بن يزيد المتقدم عن أبي عبد الله (عليه السلام): ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج (2) وموثق سماعة المتقدم في مسألة التمتع بالعمرة المفردة (3) ونحوهما غيرهما والأصحاب اختلفوا في أشهر الحج على أقوال:
أحدها: ما عن الشيخين في الأركان والنهاية وابني الجنيد وإدريس وفي التذكرة نسبته إلى أكثر علمائنا وفي المتن قال: (هي شوال وذو القعدة وذو الحجة) بتمامه.
ثانيها: ما عن المرتضى وسلار وابن أبي عقيل وغيرهم أنها شوال وذو القعدة