____________________
الفسوق حرام على المحرم (و) منها: (الفسوق) بلا خلاف في حرمته على المحرم - وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي منه مستفيض وفي الرياض والمستند وغيرهما أيضا دعوى الاجماع عليه وهو كذلك والنصوص الآتية شاهدة به مضافا إلى الآية الكريمة: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) (1).
إنما الكلام في المراد منه ففي المتن والحدائق والشرائع وعن المقنع والنهاية والمبسوط والاقتصاد والجامع والشرائع والنافع وغيرها (وهو الكذب) بل عن التبيان ومجمع البيان وروض الجنان أنه رواية أصحابنا مشعرين بدعوى الاجماع.
وعن السيد وابن الجنيد والشهيدين وجمع آخرين من المتأخرين أنه الكذب مع السباب.
وعن الذخيرة وفي حاشية التبصرة للسيد الطباطبائي أنه الكذب والسباب والمفاخرة واختاره المصنف في محكي المختلف لكنه قال: إن المفاخرة لا تنفك عن السباب.
وعن ابن أبي عقيل: أنه الكذب واللفظ القبيح.
وعن الجمل والعقود أنه الكذب على الله تعالى.
وعن الغنية والمهذب والاصباح والإشارة: أنه الكذب على الله ورسوله وأحد الأئمة عليهم السلام بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه.
إنما الكلام في المراد منه ففي المتن والحدائق والشرائع وعن المقنع والنهاية والمبسوط والاقتصاد والجامع والشرائع والنافع وغيرها (وهو الكذب) بل عن التبيان ومجمع البيان وروض الجنان أنه رواية أصحابنا مشعرين بدعوى الاجماع.
وعن السيد وابن الجنيد والشهيدين وجمع آخرين من المتأخرين أنه الكذب مع السباب.
وعن الذخيرة وفي حاشية التبصرة للسيد الطباطبائي أنه الكذب والسباب والمفاخرة واختاره المصنف في محكي المختلف لكنه قال: إن المفاخرة لا تنفك عن السباب.
وعن ابن أبي عقيل: أنه الكذب واللفظ القبيح.
وعن الجمل والعقود أنه الكذب على الله تعالى.
وعن الغنية والمهذب والاصباح والإشارة: أنه الكذب على الله ورسوله وأحد الأئمة عليهم السلام بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه.