____________________
عقد المحرم لنفسه ولغيره الخامسة: لا يجوز للمحرم أن يعقد لنفسه ولغيره بلا خلاف.
وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض إن لم يكن متواترا. انتهى.
وفي التذكرة: يحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج فيكون وكيلا لغيره أو وليا سواء كان رجلا، أو امرأة، ذهب إليه علماؤنا أجمع. انتهى.
ويشهد به نصوص كثيرة كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، وإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل (1).
وحسن معاوية بن عمار: المحرم لا يتزوج ولا يزوج، فإن فعل فنكاحه باطل (2).
وموثق سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له. قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم.
فقال: إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة، إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون هي قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة (3).
وخبر أبي بصير عنه (عليه السلام): المحرم يطلق ولا يتزوج (4).
وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض إن لم يكن متواترا. انتهى.
وفي التذكرة: يحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج فيكون وكيلا لغيره أو وليا سواء كان رجلا، أو امرأة، ذهب إليه علماؤنا أجمع. انتهى.
ويشهد به نصوص كثيرة كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، وإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل (1).
وحسن معاوية بن عمار: المحرم لا يتزوج ولا يزوج، فإن فعل فنكاحه باطل (2).
وموثق سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له. قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم.
فقال: إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة، إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون هي قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة (3).
وخبر أبي بصير عنه (عليه السلام): المحرم يطلق ولا يتزوج (4).