____________________
تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه (1).
وأورد عليه بعدم صراحته في الحرمة، لأن البأس أعم منها ومن الكراهة.
وفيه: إن البأس كان بمعنى العذاب أو الشدة ظاهر في الحرمة، مع أن الحرمة كالوجوب يكفي في الحكم بها إبراز انزجار المولي وعدم الترخيص في الفعل.
ولكن الذي يرد على الخبر: أن دلالته على ما ذكر إنما تكون بمفهوم الوصف وهو غير حجة كما حقق في محلة.
4 - التأسي، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أحرم في الثوب الذي يصلي فيه كما يفصح عن ذلك خبر معاوية عن الصادق (عليه السلام): كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذين أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار، وفيهما كفن (2) وفيه: أن الفعل أعم من الوجوب، ولذ لم يتوهم أحد لزوم كون الثوب يمانيا، فإذا لا دليل على هذه الكلية.
نعم في بعض ما لا يجوز الصلاة فيه لا يجوز الاحرام، وهو موارد:
اعتبار طهارة ثوبي الاحرام أحدها: الثوب النجس.
ويشهد للزوم طهارة ثوبي الاحرام: حسن معاوية أو صحيحه عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة، قال (عليه
وأورد عليه بعدم صراحته في الحرمة، لأن البأس أعم منها ومن الكراهة.
وفيه: إن البأس كان بمعنى العذاب أو الشدة ظاهر في الحرمة، مع أن الحرمة كالوجوب يكفي في الحكم بها إبراز انزجار المولي وعدم الترخيص في الفعل.
ولكن الذي يرد على الخبر: أن دلالته على ما ذكر إنما تكون بمفهوم الوصف وهو غير حجة كما حقق في محلة.
4 - التأسي، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أحرم في الثوب الذي يصلي فيه كما يفصح عن ذلك خبر معاوية عن الصادق (عليه السلام): كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذين أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار، وفيهما كفن (2) وفيه: أن الفعل أعم من الوجوب، ولذ لم يتوهم أحد لزوم كون الثوب يمانيا، فإذا لا دليل على هذه الكلية.
نعم في بعض ما لا يجوز الصلاة فيه لا يجوز الاحرام، وهو موارد:
اعتبار طهارة ثوبي الاحرام أحدها: الثوب النجس.
ويشهد للزوم طهارة ثوبي الاحرام: حسن معاوية أو صحيحه عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة، قال (عليه