____________________
لشخص: كي يجري فيه هذا البحث اللهم إلا أن يفرض كون دار في نفس الحد نصفها داخل الحد ونصفها خارجه وكانت إقامته في النصفين على حد سواء فتأمل (من شك في أن وظيفته التمتع أو غيره) ولو شك في أن منزله في الحد أو خارجه فهل يجب عليه الفحص ومع عدم تمكنه يراعى الاحتياط أم يجب عليه التمتع أم وظيفته غير ذينك؟ وقد استدل على أن وظيفته التمتع بوجوه:
الأول: ما في العروة وحاصله: أن غير التمتع معلق على عنوان الحاضر وهو عنوان وجودي مسبوق بالعدم فمع الشك فيه يستصحب عدمه فيشمله العام الدال على أن غير الحاضر يتمتع وليس ذلك من التمسك بالعام بالشبهة المصداقية: كي يورد عليه: بأنه غير جائز كما أفاد بعض الأعاظم من المعاصرين بل من قبيل إحراز الموضوع بالأصل ولكن يرد عليه: أنه إن كان الشخص قبل ذلك مواطنا وراء الحد المذكور للحاضر وانتقل إلى مكان شك في ذلك يستصحب عدم كونه حاضرا كما إنه لو كان قبل مقيما في الحد يستصحب كونه حاضرا وكلاهما خارجان عن الفرض بل محل الكلام من لا يكون له حالة سابقة فلا يجري هذا الأصل فإن قيل: إن نظرة الشريف إلى استصحاب العدم الأزلي بتقريب: أنه قبل وجوده وأهله لم يكن هو ولا حضور في المسجد الحرام وبعد ما وجد يشك في تبدل عدم الحضور يستصحب ذلك بناء على جريان الأصل في العدم الأزلي قلنا: إن استصحاب العدم الأزلي وإن كان يجري إلا أنه فيما لم يكن عدم القيد
الأول: ما في العروة وحاصله: أن غير التمتع معلق على عنوان الحاضر وهو عنوان وجودي مسبوق بالعدم فمع الشك فيه يستصحب عدمه فيشمله العام الدال على أن غير الحاضر يتمتع وليس ذلك من التمسك بالعام بالشبهة المصداقية: كي يورد عليه: بأنه غير جائز كما أفاد بعض الأعاظم من المعاصرين بل من قبيل إحراز الموضوع بالأصل ولكن يرد عليه: أنه إن كان الشخص قبل ذلك مواطنا وراء الحد المذكور للحاضر وانتقل إلى مكان شك في ذلك يستصحب عدم كونه حاضرا كما إنه لو كان قبل مقيما في الحد يستصحب كونه حاضرا وكلاهما خارجان عن الفرض بل محل الكلام من لا يكون له حالة سابقة فلا يجري هذا الأصل فإن قيل: إن نظرة الشريف إلى استصحاب العدم الأزلي بتقريب: أنه قبل وجوده وأهله لم يكن هو ولا حضور في المسجد الحرام وبعد ما وجد يشك في تبدل عدم الحضور يستصحب ذلك بناء على جريان الأصل في العدم الأزلي قلنا: إن استصحاب العدم الأزلي وإن كان يجري إلا أنه فيما لم يكن عدم القيد