____________________
السلام): يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم: المسك والعنبر والزعفران والورس وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح (1). وحيث إن الصدوق ينسب الخبر إلى المعصوم جزما فمرسله حجة كما مر والكراهة في الأخبار تستعمل في الحرمة كثيرا ومنها: المقام بقرينة الصدر.
وصحيح معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام) بعد تحريم الأنواع الأربعة من الطيب: غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة (2). ونحوهما غيرهما.
والجمع بين النصوص يقتضي تقييد إطلاق الأولتين بالأخيرة فتختص الحرمة بالأدهان الطيبة الريح.
بيان متعلق الحكم وأما المورد الثالث فلا خلاف في حرمة شم الطيب وأكله واطلائه في البدن والثوب.
وفي التذكرة: يحرم على المحرم الرجل والمرأة الطيب أكلا وشما وإطلاء بإجماع علماء الأمصار. انتهى.
يشهد بالأول: صحاح ابن عمار المتقدمة.
وبالثاني: صحيح زرارة المتقدم وخبر حنان بن سدير عن أبيه عن الإمام الباقر (عليه السلام) في حديث: ولا يطعم شيئا من الطيب (3) ونحوهما غيرهما.
وصحيح معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام) بعد تحريم الأنواع الأربعة من الطيب: غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة (2). ونحوهما غيرهما.
والجمع بين النصوص يقتضي تقييد إطلاق الأولتين بالأخيرة فتختص الحرمة بالأدهان الطيبة الريح.
بيان متعلق الحكم وأما المورد الثالث فلا خلاف في حرمة شم الطيب وأكله واطلائه في البدن والثوب.
وفي التذكرة: يحرم على المحرم الرجل والمرأة الطيب أكلا وشما وإطلاء بإجماع علماء الأمصار. انتهى.
يشهد بالأول: صحاح ابن عمار المتقدمة.
وبالثاني: صحيح زرارة المتقدم وخبر حنان بن سدير عن أبيه عن الإمام الباقر (عليه السلام) في حديث: ولا يطعم شيئا من الطيب (3) ونحوهما غيرهما.