____________________
جملة منها وهي وإن كانت مطلقة غير مختصة بحال الاضطرار ولكن المقصود من الاستدلال أن وجوب ذلك ثبت بالدليل فما لم يدل دليل أقوى على عدم وجوبه يكون المتبع هو دليل المنع فلا مورد للايراد على المستدلين بتلك النصوص بأنها غير مرتبطة بالمقام الذي هو حال الضرورة وعلى هذا ففي مورد جواز السعوط بما فيه مسك وهو إدخاله في الأنف لا بد وأن يراعى أن لا يمس يده به مع الامكان.
اجتياز المحرم في موضع يباع فيه الطيب بقي الكلام في فروع في المقام:
1 - لا إشكال في جواز الاجتياز في موضع يباع فيه الطيب وكذا الجلوس عند من يبيعه بل وبيعه وشراؤه كما مر بشرط أن يمسك على أنفه فإن شم الطيب مما دل الدليل على حرمته.
أما أصل جواز الاجتياز والجلوس فمضافا إلى عدم الخلاف فيه والأصل لعدم الدليل على الحرمة - يشهد له صحيح ابن بزيع: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك بيده على أنفه بثوبه من رائحته (1).
وأما وجوب إمساك اليد بالأنف فيشهد به الصحيح وما تقدم من النصوص كقوله (عليه السلام) في صحيح ابن عمار: وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة (2).
وغيره.
اجتياز المحرم في موضع يباع فيه الطيب بقي الكلام في فروع في المقام:
1 - لا إشكال في جواز الاجتياز في موضع يباع فيه الطيب وكذا الجلوس عند من يبيعه بل وبيعه وشراؤه كما مر بشرط أن يمسك على أنفه فإن شم الطيب مما دل الدليل على حرمته.
أما أصل جواز الاجتياز والجلوس فمضافا إلى عدم الخلاف فيه والأصل لعدم الدليل على الحرمة - يشهد له صحيح ابن بزيع: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك بيده على أنفه بثوبه من رائحته (1).
وأما وجوب إمساك اليد بالأنف فيشهد به الصحيح وما تقدم من النصوص كقوله (عليه السلام) في صحيح ابن عمار: وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة (2).
وغيره.