____________________
أقول: إن النهي عنه هو أكل الطيب فما دام لم يستهلك ويكون باقيا عرفا لم يجز وإن استهلك ريحه.
ودعوى أن الريح الطيبة مقوم لعنوان الطيب فبدونه لا يصدق الطيب:
مندفعة: بأن الطيب كما عرفت فسر في النصوص بالأنواع الخمسة المعينة أي:
الزعفران والمسك والعنبر والورس والعود: فالميزان صدق أحد هذه العناوين وإن لم يكن له ريح بل لعله في الزعفران يكون اللون أهم من الريح.
ويؤيد ذلك صحيح منصور بن حازم عن إمامنا الصادق (عليه السلام):
إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت (1).
وأما صحيح عمران الحلبي عن المحرم يكون به الجرح فيداوي بدواء فيه زعفران قال (عليه السلام): إن كان الزعفران الغالب على الدواء فلا وإن كانت الأدوية الغالبة فلا بأس (2). فهو مورد التداوي والضرورة لا ربط له بالمقام.
الاكتحال بما فيه الطيب 7 - المشهور بين الأصحاب عدم جوز الاكتحال بما فيه طيب.
وفي التذكرة: أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب سواء كان رجلا أو امرأة. انتهى.
وعن الإسكافي والشيخ في الجمل والقاضي في المهذب وشرح جمل العلم
ودعوى أن الريح الطيبة مقوم لعنوان الطيب فبدونه لا يصدق الطيب:
مندفعة: بأن الطيب كما عرفت فسر في النصوص بالأنواع الخمسة المعينة أي:
الزعفران والمسك والعنبر والورس والعود: فالميزان صدق أحد هذه العناوين وإن لم يكن له ريح بل لعله في الزعفران يكون اللون أهم من الريح.
ويؤيد ذلك صحيح منصور بن حازم عن إمامنا الصادق (عليه السلام):
إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت (1).
وأما صحيح عمران الحلبي عن المحرم يكون به الجرح فيداوي بدواء فيه زعفران قال (عليه السلام): إن كان الزعفران الغالب على الدواء فلا وإن كانت الأدوية الغالبة فلا بأس (2). فهو مورد التداوي والضرورة لا ربط له بالمقام.
الاكتحال بما فيه الطيب 7 - المشهور بين الأصحاب عدم جوز الاكتحال بما فيه طيب.
وفي التذكرة: أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب سواء كان رجلا أو امرأة. انتهى.
وعن الإسكافي والشيخ في الجمل والقاضي في المهذب وشرح جمل العلم