____________________
أو القران بعين تلك الجهة وكلاهما خارجان عن الفرض بل الفرض ما لو احتمل أغلبية كل منهما فلا يتم ما أفاده: فإن التمتع واجب على تقدير كون خارج الحد أغلب كما أن الآخر يجب على تقدير كون الداخل أغلب والحق أن يقال: إنه يجري أصالة عدم غلبة كل منهما على الآخر فيحكم بالتخيير بعين الوجه الذي ذكرناه للتخيير في صورة إحراز التساوي ولا تعارضها أصالة عدم التساوي لعدم كون عنوان التساوي الذي هو أمر وجودي داخلا في الموضوع بل الداخل فيه هو غلبة أحدهما، وبأصالة عدم التساوي لا يثبت الغلبة لأحدهما (حكم أهل مكة إذا خرجوا إلى بعض الأمصار) مسألة: من كان من أهل مكة وخرج إلى بعص الأمصار ثم رجع إليها وحج حج الاسلام على ميقات أحرم منه وجوبا بلا خلاف فيه ولا إشكال لأن المواقيت مواقيت لمن يمر عليها ويشهد به أخبار كثيرة كصحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه كتب إليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات إلا من علة (1) ونحوه وغيره.
إنما الكلام في النوع الذي يحرم به فعن الشيخ في جملة من كتبه والمحقق في المعتبر وفي المنتهى والتذكرة وغيرها أنه يجوز له التمتع
إنما الكلام في النوع الذي يحرم به فعن الشيخ في جملة من كتبه والمحقق في المعتبر وفي المنتهى والتذكرة وغيرها أنه يجوز له التمتع