ومقتضى إطلاق الموثق أنه لا فرق بين أن يكون تمتع المجاور واجبا أم مستحبا ففي كليهما يخرج إلى مهل أرضه وأما أهل مكة إذا أرادوا أن يتمتعوا استحبابا أو واجبا بنذر أو نحوه فهل يجب عليهم الخروج إلى أحد المواقيت المخصوصة، أم يحرمون من منازلهم أم من أدنى الحل؟ وجوه لا إشكال في عدم شمول الموثق لتمتعهم وأما نصوص المواقيت فقد مر أنها مختصة بالنائي المار على الميقات والبناء على الاحرام من المنزل لاطلاق ما دل على أن من منزله دون الميقات أحرم من منزل بناء على شمول لأهل مكة مخالف لما هو المتسالم عليه بين الأصحاب فيتعين الأخير ويشهد به صحيح عمرو بن يزيد المتقدم: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها لعمومه لمطلق العمرة كما هو ظاهر.
والمجاور إذا لم يتمكن من الاحرام من المواقيت يكفيه الرجوع إلى أدنى الحل، للمستفيضة الدالة عليه وستأتي وظاهرهم التسالم عليه وقد صرح جمع بأنه مما قطع به الأصحاب (حج الافراد والقران) ثم إنه قد عرفت أن وظيفة أهل مكة هي حج الافراد والقران وقد مر جملة مما يتعلق بهما من المسائل منها: أنهما وظيفة الحاضر المحدد في النصوص بمن كان منزله مكة أو ما حولها إلى ثمانية وأربعين ميلا من كل جانب