____________________
أن تطوف بين الصفا والمروة، ولكن الأولى الإتيان به بعد الحج.
ربما يقال: إن ظاهر الخبرين عدم الفرق في ذلك بين سعة الوقت وضيقه، وفي كليهما لها أن تحرم للحج وتقضي ما بقي من عمرتها بعد الحج، وهو الظاهر من عبارة القواعد المتقدمة لإطلاقها سيما وبعد تلك العبارة قال: ولو كان أقل فحكمها حكم من لم تطف فتنتظر الطهر فإن حضر وقت الوقوف ولم تطهر خرجت إلى عرفة وصارت حجتها مفردة، وإن طهرت وتمكنت من طواف العمرة وأفعالها صحت متعتها، وإلا صارت مفردة. انتهى، فإن تفصيله في هذا المورد كالصريح في عدم التقبل في المورد الأول، ولكن بما أن أحد الخبرين المتقدمين مورده ضيق الوقت والآخر غير خال عن التشويش ففي صورة السعة لا مخرج عما دل على اعتبار الترتيب بين العمرة والحج وبين الطواف والسعي فلا بد في تلك الصورة من أن تنتظر حتى تطهر ثم تأتي ببقية أشواط الطواف ثم تسعى بين الصفا والمروة وتقصر ثم تحرم للحج.
وبذلك ظهر ما في الجواهر أيضا حيث أنه - ره - جعل ذلك أولى وأحوط.
وقد استدل للقول الثاني بصحيح محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما، قال (عليه السلام): تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى (1).
وكان يرد عليه أولا: أنه يعارض الخبر الخبران المتقدمان الدالان على بطلان الطواف إن حدث الحيض قبل أربعة أشواط، وحيث إنه مطلق وهما مختصان بالمتمتعة فيقيد إطلاقه بهما، سيما بعد تأييدهما بخبري أبي بصير وأحمد المتقدمين، ولهذا حمله الشيخ - ره - على طواف النافلة، وهو حسن.
ربما يقال: إن ظاهر الخبرين عدم الفرق في ذلك بين سعة الوقت وضيقه، وفي كليهما لها أن تحرم للحج وتقضي ما بقي من عمرتها بعد الحج، وهو الظاهر من عبارة القواعد المتقدمة لإطلاقها سيما وبعد تلك العبارة قال: ولو كان أقل فحكمها حكم من لم تطف فتنتظر الطهر فإن حضر وقت الوقوف ولم تطهر خرجت إلى عرفة وصارت حجتها مفردة، وإن طهرت وتمكنت من طواف العمرة وأفعالها صحت متعتها، وإلا صارت مفردة. انتهى، فإن تفصيله في هذا المورد كالصريح في عدم التقبل في المورد الأول، ولكن بما أن أحد الخبرين المتقدمين مورده ضيق الوقت والآخر غير خال عن التشويش ففي صورة السعة لا مخرج عما دل على اعتبار الترتيب بين العمرة والحج وبين الطواف والسعي فلا بد في تلك الصورة من أن تنتظر حتى تطهر ثم تأتي ببقية أشواط الطواف ثم تسعى بين الصفا والمروة وتقصر ثم تحرم للحج.
وبذلك ظهر ما في الجواهر أيضا حيث أنه - ره - جعل ذلك أولى وأحوط.
وقد استدل للقول الثاني بصحيح محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما، قال (عليه السلام): تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى (1).
وكان يرد عليه أولا: أنه يعارض الخبر الخبران المتقدمان الدالان على بطلان الطواف إن حدث الحيض قبل أربعة أشواط، وحيث إنه مطلق وهما مختصان بالمتمتعة فيقيد إطلاقه بهما، سيما بعد تأييدهما بخبري أبي بصير وأحمد المتقدمين، ولهذا حمله الشيخ - ره - على طواف النافلة، وهو حسن.