____________________
من المواقيت الأخر كما في موثق زرارة (1) وغيره بل يمكن الاستدلال بعموم العلة في الموثق إذ فيه بعد السؤال عن امرأة تركت الاحرام جهلا حتى قدمت مكة قال (عليه السلام): تحرم من مكانها قد علم الله نيتها لا يقال: إن ذيل صحيح علي المتقدم في خصوص الجهل يدل على كونه عذرا فلا حاجة إلى هذه التكلفات فإنه يقال: الظاهر - كما فهمه الأصحاب - أن المراد به بقرينة الصدور وبقرينة قوله: حتى يرجع إلى بلاده: هو النسيان ولذا استدلوا به لما ذهب إليه الشيخ في طائفة من كتبه وابن حمزة من صحة حج من نسي الاحرام بالحج حتى رجع إلى بلاده وأورد عليهم الحلي: بأنه خبر واحد لا يعتمد عليه وبما ذكرناه ظهر أنه لا يبعد عن النسيان إلى كل عذر لعموم العلة ولالغاء الخصوصية (يعتبر كون النسكين من واحد إلى واحد) ثم إن ظاهر الأصحاب أنه لا يعتبر في حج التمتع غير هذه الشرائط الأربعة وصاحب الجواهر - ره - بعد اعترافه بذلك نقل عن بعض الشافعية اعتبار أمر آخر فيه كون مجموع عمرته وحجه من واحد عن واحد فلو حج اثنان عن ميت أحدهما أتى بعمرته والآخر بحجه لم يجزئ عنه كما أنه لو حج شخص واحد ولكن جعل عمرته عن شخص وحجه عن آخر لم يصح وقد توقف فيه نفسه بل رجح عدم