____________________
حكم الخطبة السابعة: قال المصنف - ره - في التذكرة: يكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين. انتهى.
وفي الجواهر: تكره للمحرم الخطبة كما في القواعد ومحكي المبسوط والوسيلة.
انتهى.
وعن ظاهر أبي علي الحرمة، ومال إليها بعض الأعاظم من المعاصرين، وقد استدل للحرمة بوجوه:
الأول: النبوي: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد ولا يخطب (1).
وفيه: أنه وإن كانت دلالته تامة، ولا يصغى إلى ما قيل من أن الجملة الخبرية لا تدل على اللزوم، أو أنه يحتمل أن يكون بصيغة المجهول أي لا يطلب الغير للخطبة لأن الجملة الخبرية أصرح في اللزوم من الأمر والنهي، وكونه بصيغة المجهول خلاف السياق، فإن بقية الجمل بصيغة المعلوم، إلا أنه ضعيف السند، واستناد الأصحاب إليه بالنسبة إلى سائر جمله غير ثابت لو لم يكن ثابت الخلاف، مع أنه لو سلم استنادهم إليه فهو بالنسبة إلى تلك الجمل دون هذه الجملة التي لم يفت المشهور على طبقها، ولا مانع من جبر ضعف الخبر بالنسبة إلى بعضه، وعدم جبره بالنسبة إلى الآخر بعد انحلاله إلى أخبار عديدة.
الثاني: ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام): المحرم لا ينكح
وفي الجواهر: تكره للمحرم الخطبة كما في القواعد ومحكي المبسوط والوسيلة.
انتهى.
وعن ظاهر أبي علي الحرمة، ومال إليها بعض الأعاظم من المعاصرين، وقد استدل للحرمة بوجوه:
الأول: النبوي: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد ولا يخطب (1).
وفيه: أنه وإن كانت دلالته تامة، ولا يصغى إلى ما قيل من أن الجملة الخبرية لا تدل على اللزوم، أو أنه يحتمل أن يكون بصيغة المجهول أي لا يطلب الغير للخطبة لأن الجملة الخبرية أصرح في اللزوم من الأمر والنهي، وكونه بصيغة المجهول خلاف السياق، فإن بقية الجمل بصيغة المعلوم، إلا أنه ضعيف السند، واستناد الأصحاب إليه بالنسبة إلى سائر جمله غير ثابت لو لم يكن ثابت الخلاف، مع أنه لو سلم استنادهم إليه فهو بالنسبة إلى تلك الجمل دون هذه الجملة التي لم يفت المشهور على طبقها، ولا مانع من جبر ضعف الخبر بالنسبة إلى بعضه، وعدم جبره بالنسبة إلى الآخر بعد انحلاله إلى أخبار عديدة.
الثاني: ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام): المحرم لا ينكح