____________________
أن الأمر بالعمرة إنما يكون إرشاديا إلى بقاء الأمر بها وتغيير مكانها، وأن ما أمر به قبل الحج يكون أمره باقيا بعده فيؤتي به بعد ذلك، وعليه فإن كان أمر العمرة وجوبيا كان كذلك وإلا فلا.
2 - هل يجزي الإفراد عن التمتع في الضيق بحيث لو كان الواجب عليه حج التمتع فأتى بالإفراد يكون التكليف بالحج ساقطا عنه، أم لا؟ وجهان قد استدل للأول بالمرسل عن أبي عبد الله (عليه السلام): المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم واعتمر فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة (1).
وبقوله (عليه السلام) في خبر زرارة المتقدم: ولا شئ عليه. وبأنه يجب عليه حج الإفراد، للنصوص المتقدمة، ولا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة.
وفي الجميع نظر.
أما الأول، فلإرساله.
وأما الثاني، فلأنه لا إطلاق له من هذه الجهة.
وأما الثالث: فلأن عدم وجوب الحج أكثر من مرة إنما هو بمقتضى التشريع الأصلي، وذلك لا ينافي وجوبه بعنوان آخر كالنذر واليمين، والشروع في الحج الموجب لإتمامه، ولعل المقام من ذلك القبيل.
ولكن يمكن أن يستدل للإجزاء بأن الظاهر من النصوص تبدل الوظيفة، وتغيير مكان العمرة الواجبة عليه، لا أن ما يأتي به واجب مستقل، وعليه فظاهر نصوص الباب هو الاجزاء 3 - ولو دخل في العمرة بنية التمتع في سعة الوقت وأخر الطواف والسعي
2 - هل يجزي الإفراد عن التمتع في الضيق بحيث لو كان الواجب عليه حج التمتع فأتى بالإفراد يكون التكليف بالحج ساقطا عنه، أم لا؟ وجهان قد استدل للأول بالمرسل عن أبي عبد الله (عليه السلام): المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم واعتمر فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة (1).
وبقوله (عليه السلام) في خبر زرارة المتقدم: ولا شئ عليه. وبأنه يجب عليه حج الإفراد، للنصوص المتقدمة، ولا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة.
وفي الجميع نظر.
أما الأول، فلإرساله.
وأما الثاني، فلأنه لا إطلاق له من هذه الجهة.
وأما الثالث: فلأن عدم وجوب الحج أكثر من مرة إنما هو بمقتضى التشريع الأصلي، وذلك لا ينافي وجوبه بعنوان آخر كالنذر واليمين، والشروع في الحج الموجب لإتمامه، ولعل المقام من ذلك القبيل.
ولكن يمكن أن يستدل للإجزاء بأن الظاهر من النصوص تبدل الوظيفة، وتغيير مكان العمرة الواجبة عليه، لا أن ما يأتي به واجب مستقل، وعليه فظاهر نصوص الباب هو الاجزاء 3 - ولو دخل في العمرة بنية التمتع في سعة الوقت وأخر الطواف والسعي