____________________
الميقات أو من حاذاه، لنصوص المواقيت - لا يقتضي خروج غيره من الأفراد، والأصل البراءة عن وجوب الإحرام قبله.
وفيه: ما تقدم من أن مقتضى الأخبار كصحيح الحلبي وغيره أنه يتعين الإحرام من المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله خرج عنها بعض الموارد، ولا دليل على خروج الفرض منها، وعليه فيتعين أن يذهب إلى الميقات ويحرم منه، أو إلى موضع محاذ له على القول بكفاية المحاذاة، والله تعالى أعلم.
الميقات العاشر عاشرها: أدنى الحل، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القرآن والإفراد بلا خلاف فيه كما في المنتهى والتذكرة.
ويشهد به صحيح عمر بن يزيد عن الإمام الصادق (عليه السلام): من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما. قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة: عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة، وعمرة أهل فيها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين (1).
وأورد عليه بأنه لا ظهور فيه في وجوب الخروج عن مكة للاعتمار.
وفيه: أن ظاهر قوله من أراد أن يخرج من مكة معتمرا كون الخروج مقدمة للاعتمار بقول مطلق فيكون واجبا.
وفيه: ما تقدم من أن مقتضى الأخبار كصحيح الحلبي وغيره أنه يتعين الإحرام من المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله خرج عنها بعض الموارد، ولا دليل على خروج الفرض منها، وعليه فيتعين أن يذهب إلى الميقات ويحرم منه، أو إلى موضع محاذ له على القول بكفاية المحاذاة، والله تعالى أعلم.
الميقات العاشر عاشرها: أدنى الحل، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القرآن والإفراد بلا خلاف فيه كما في المنتهى والتذكرة.
ويشهد به صحيح عمر بن يزيد عن الإمام الصادق (عليه السلام): من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما. قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة: عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة، وعمرة أهل فيها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين (1).
وأورد عليه بأنه لا ظهور فيه في وجوب الخروج عن مكة للاعتمار.
وفيه: أن ظاهر قوله من أراد أن يخرج من مكة معتمرا كون الخروج مقدمة للاعتمار بقول مطلق فيكون واجبا.