____________________
المحرمات، وقد جعل الشارع الأقدس لذلك قيودا، وحدودا وحكم بعدم الخروج عنه بعد تحققه إلا بالمحل، وهذا هو الذي بنى عليه الشهيد - قده - وصاحب المدارك، وأظن أن القائلين بأنه عبارة عن النية يكون مرادهم ذلك، والله تعالى أعلم.
من واجبات الاحرام النية (و) أما الموضع الثاني ف (الواجب في الاحرام) أمور ثلاثة:
الأول: (النية) بلا خلاف فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض، كذا في الجواهر.
والمراد بها القصد إليه، والوجه في ذلك - مضافا إلى أن الفعل غير الصادر عن القصد والإرادة لا يكاد يتصف بالوجوب، لقبح التكليف بما هو خارج عن الاختيار، ومضافا إلى ما سيأتي من النصوص، وإلى الأخبار العامة - ما عرفت من أن الاحرام من العناوين القصدية فلا يعقل تحققه بدون القصد، وهو نظير العقود والايقاعات لا يتحقق بدونه، فهذا مما لا ينبغي الكلام فيه، إنما الكلام في أمور:
1 - أن الاحرام بما أنه من أجزاء الحج أو العمرة - وقد مر دلالة الآية الشريفة والنصوص على أن الحج والعمرة من العبادات - فهو من العبادات، ودخل القربة والخلوص فيها من القضايا التي قياساتها معها فيعتبر فيه قصد القربة.
2 - عن الشيخ في المبسوط: الأفضل أن تكون - أي النية - مقارنة للاحرام، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل، انتهى.
وعن المصنف: الايراد عليه في المختلف بقوله: وفيه نظر، فإن الأولى إبطال ما لم يقع بنيته، لفوات الشرط.
من واجبات الاحرام النية (و) أما الموضع الثاني ف (الواجب في الاحرام) أمور ثلاثة:
الأول: (النية) بلا خلاف فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض، كذا في الجواهر.
والمراد بها القصد إليه، والوجه في ذلك - مضافا إلى أن الفعل غير الصادر عن القصد والإرادة لا يكاد يتصف بالوجوب، لقبح التكليف بما هو خارج عن الاختيار، ومضافا إلى ما سيأتي من النصوص، وإلى الأخبار العامة - ما عرفت من أن الاحرام من العناوين القصدية فلا يعقل تحققه بدون القصد، وهو نظير العقود والايقاعات لا يتحقق بدونه، فهذا مما لا ينبغي الكلام فيه، إنما الكلام في أمور:
1 - أن الاحرام بما أنه من أجزاء الحج أو العمرة - وقد مر دلالة الآية الشريفة والنصوص على أن الحج والعمرة من العبادات - فهو من العبادات، ودخل القربة والخلوص فيها من القضايا التي قياساتها معها فيعتبر فيه قصد القربة.
2 - عن الشيخ في المبسوط: الأفضل أن تكون - أي النية - مقارنة للاحرام، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل، انتهى.
وعن المصنف: الايراد عليه في المختلف بقوله: وفيه نظر، فإن الأولى إبطال ما لم يقع بنيته، لفوات الشرط.