يقدم العمرة، والمفرد أن يؤخرها في الاحرام، والقارن أن يجمع بينهما.
ولا يجوز الجمع بين النسكين عند الإمامية وخالفهم ابن أبي عقيل، وعن الشيخ في الخلاف: ينعقد إحرامه بالحج وسيأتي الكلام في ذلك.
(حج التمتع قسمان) وحج التمتع قد يكون ابتداء كمن يحرم أولا بالعمرة ثم بعد قضاء مناسكها يحرم بالحج وهذا لا كلام في مشروعيته وسيأتي أنه فرض النائي لا يجوز غيره له مع الاختيار وإنما يجوز العدول عنه في بعض الموارد ولم يخالفنا الجمهور في مشروعية ذلك ولذا ترى الفقهاء والمحصلين منهم حملوا نهى عمر عن متعة الحج على فرض كون مورد نهيه ذلك لا القسم الثاني منه على وجه الاستحباب لا على الخطر قال السيد المرتضى في الإنتصار فإن الفقهاء والمحصلين من مخالفينا حملوا نهي عمر من هذه المتعة على وجه الاستحباب لا على الخطر انتهى وقال النووي في شرح صحيح مسلم جلد 8 ص 169 قلت والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما إنما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج من عامه ومرادهم نهي أولوية للترغيب في الافراد لكونه أفضل وقد انعقد الاجماع بعد هذا على جواز الافراد والتمتع والقران من غير كراهة وإنما اختلفوا في الأفضل منها انتهى ونحو ذلك كلمات غيرهما وقد يكون بالعدول من حج الافراد فإن من دخل مكة محرما بحج الافراد فالأفضل له إن يعدل بإحرامه إلى عمرة التمتع ويتم حج التمتع ومنعه جميع فقهاء