____________________
شهادة المحرم على العقد السادسة: المشهور بين الأصحاب حرمة الشهادة على العقد على المحرم:
وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب، بل عن محتمل الغنية الاجماع عليه، بل عن الخلاف دعواه صريحا، انتهى.
وفي الحدائق: ظاهر هم الاتفاق عليه. انتهى.
وجمل العلم والعمل والمقنع والمقنعة والكافي والاقتصاد والمصباح ومختصرة والمراسم - خالية عن ذلك، ولعل بناءهم على عدم الحرمة، لكن الأساطين والفحول أعرف بفتاوي القوم، وهم يدعون الاتفاق ونفي الخلاف.
وصرح بعض متأخري المتأخرين بعدم الحرمة.
وكيف كان فمدرك الحكم روايات ثلاث:
إحداها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن أي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يشهد على نكاح محلين، قال (عليه السلام) لا يشهد. الحديث (1).
ثانيتها: ما رواه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عنه (عليه السلام): المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد، فإن نكح فنكاحه باطل. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد مثله، وزاد:
ولا يخطب (2).
وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب، بل عن محتمل الغنية الاجماع عليه، بل عن الخلاف دعواه صريحا، انتهى.
وفي الحدائق: ظاهر هم الاتفاق عليه. انتهى.
وجمل العلم والعمل والمقنع والمقنعة والكافي والاقتصاد والمصباح ومختصرة والمراسم - خالية عن ذلك، ولعل بناءهم على عدم الحرمة، لكن الأساطين والفحول أعرف بفتاوي القوم، وهم يدعون الاتفاق ونفي الخلاف.
وصرح بعض متأخري المتأخرين بعدم الحرمة.
وكيف كان فمدرك الحكم روايات ثلاث:
إحداها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن أي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يشهد على نكاح محلين، قال (عليه السلام) لا يشهد. الحديث (1).
ثانيتها: ما رواه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عنه (عليه السلام): المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد، فإن نكح فنكاحه باطل. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد مثله، وزاد:
ولا يخطب (2).