____________________
والديباج فقال (عليه السلام): نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك (1).
وخبر النضر بن سويد عن أبي الحسن (عليه السلام) عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال (عليه السلام): تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين (2). ونحوهما غيرهما من الأخبار الكثيرة فلا توقف في الجواز.
حرمة لبس القفازين على النساء ثم إن هذه النصوص متضمنة لبيان حكمين آخرين: أحدهما: جواز لبس الحرير للنساء وقد مر الكلام فيه مفصلا في مبحث شرائط ثوبي الاحرام ثانيهما:
حكم لبس القفازين عليهن والمشهور بين الأصحاب حرمته. وظاهر التذكرة والمنتهى عدم الخلاف فيها وعن صريح الخلاف والغنية الاجماع عليها.
واستدل لها بجملة من النصوص المتقدمة ففي خبر النضر: ولا تلبس القفازين (3).
وفي صحيح العيص المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين (4).
وخبر النضر بن سويد عن أبي الحسن (عليه السلام) عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال (عليه السلام): تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين (2). ونحوهما غيرهما من الأخبار الكثيرة فلا توقف في الجواز.
حرمة لبس القفازين على النساء ثم إن هذه النصوص متضمنة لبيان حكمين آخرين: أحدهما: جواز لبس الحرير للنساء وقد مر الكلام فيه مفصلا في مبحث شرائط ثوبي الاحرام ثانيهما:
حكم لبس القفازين عليهن والمشهور بين الأصحاب حرمته. وظاهر التذكرة والمنتهى عدم الخلاف فيها وعن صريح الخلاف والغنية الاجماع عليها.
واستدل لها بجملة من النصوص المتقدمة ففي خبر النضر: ولا تلبس القفازين (3).
وفي صحيح العيص المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين (4).