____________________
وإذا أردت أن تحرم (1).
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): خمس صلوات تصليها في كل وقت منها: صلاة الاحرام (2).
وأورد عليه بأنه لو تمت دلالة الروايتين على مشروعيته صلاة الاحرام في وقت الفريضة فغايتها مشروعية الاحرام في دبرها حينئذ، لا الجمع بينها وبين الفريضة والاحرام بعد الفريضة.
وفيه: أن هذا الايراد لو تم فإنما هو في خبر أبي بصير، ولا يتم في الصحيح، فإن من جملة الحالات الاتيان بصلاة الفريضة.
اللهم إلا أن يقال: إنه إنما يدل على لزوم كون الاحرام بعد الصلاة، وأما أنها هي الفريضة أو النافلة فلا نظر له إلى ذلك، وعليه فالقول الأخير وهو عدم الجمع أظهر، فلو كان في وقت الفريضة يأتي بها، ويحرم في دبرها، وإلا فيأتي بالنافلة مخيرا بين الست والأربع والاثنتين، ويحرم في دبرها.
الاحرام بعد صلاة الظهر أولى ثم إن المشهور بين الأصحاب: أن في غير حج التمتع الأولى أن يكون الاحرام بعد صلاة الظهر، وظاهر الحدائق: اتفاق الأصحاب عليه. واستدل له بنصوص كثيرة كصحيح الفاضلين: ابن عمار والحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يضرك بليل أحرمت أو نهارا إلا أن أفضل ذلك عند زوال
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): خمس صلوات تصليها في كل وقت منها: صلاة الاحرام (2).
وأورد عليه بأنه لو تمت دلالة الروايتين على مشروعيته صلاة الاحرام في وقت الفريضة فغايتها مشروعية الاحرام في دبرها حينئذ، لا الجمع بينها وبين الفريضة والاحرام بعد الفريضة.
وفيه: أن هذا الايراد لو تم فإنما هو في خبر أبي بصير، ولا يتم في الصحيح، فإن من جملة الحالات الاتيان بصلاة الفريضة.
اللهم إلا أن يقال: إنه إنما يدل على لزوم كون الاحرام بعد الصلاة، وأما أنها هي الفريضة أو النافلة فلا نظر له إلى ذلك، وعليه فالقول الأخير وهو عدم الجمع أظهر، فلو كان في وقت الفريضة يأتي بها، ويحرم في دبرها، وإلا فيأتي بالنافلة مخيرا بين الست والأربع والاثنتين، ويحرم في دبرها.
الاحرام بعد صلاة الظهر أولى ثم إن المشهور بين الأصحاب: أن في غير حج التمتع الأولى أن يكون الاحرام بعد صلاة الظهر، وظاهر الحدائق: اتفاق الأصحاب عليه. واستدل له بنصوص كثيرة كصحيح الفاضلين: ابن عمار والحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يضرك بليل أحرمت أو نهارا إلا أن أفضل ذلك عند زوال