____________________
من مستحبات الاحرام الغسل (و) الثالث مما يستحب في الاحرام: (الغسل أمامه) بلا خلاف فيه، وفي التذكرة والمستند وعن التحرير دعوى الاجماع عليه.
والنصوص الواردة في المقام متواترة، وألسنتها مختلفة، ففي بعضها: الأمر به، كالصحاح الثلاث لابن عمار وصحيحي هشام وابن وهب (1).
وفي بعضها: عده من الواجب، كموثق سماعة ومرسل يونس (2).
وفي بعضها: الأمر بإعادة الغسل لمن لبس قميصا بعده كصحيحي ابن عمار والنضر، وخبري محمد وعلي بن أبي حمزة (3).
وفي بعضها مضامين أخر يأتي بعضها في هذه المباحث، ومقتضى ظاهر تلك الأخبار جميعا الوجوب كما أفتى به القديمان.
وما عن سيد المدارك من أن مقتضى أصالة البراءة - وذكره في عداد المسنونات - هو الاستحباب وعدم الوجوب. يرد عليه: أن أصالة البراءة لا مجرى لها مع ظاهر الدليل، وذكره في عداد المندوبات لا يصلح لذلك كما تقدم مرارا.
فالحق أن يقال: أنه يحمل على الاستحباب، لاتفاق الأصحاب - إلا النادر منهم - عليه، مع كون هذه النصوص بمرئي منهم ومنظر، وظهور الأمر في الوجوب من المسلمات عندهم، ولا معارض لها، فإن افتائهم بالندب مع ذلك كله سيما في مثل هذه المسألة العامة البلوى يوجب القطع بعدم الوجوب، فيحمل النصوص المتقدمة على الاستحباب، وتمام الكلام في ضمن فروع:
والنصوص الواردة في المقام متواترة، وألسنتها مختلفة، ففي بعضها: الأمر به، كالصحاح الثلاث لابن عمار وصحيحي هشام وابن وهب (1).
وفي بعضها: عده من الواجب، كموثق سماعة ومرسل يونس (2).
وفي بعضها: الأمر بإعادة الغسل لمن لبس قميصا بعده كصحيحي ابن عمار والنضر، وخبري محمد وعلي بن أبي حمزة (3).
وفي بعضها مضامين أخر يأتي بعضها في هذه المباحث، ومقتضى ظاهر تلك الأخبار جميعا الوجوب كما أفتى به القديمان.
وما عن سيد المدارك من أن مقتضى أصالة البراءة - وذكره في عداد المسنونات - هو الاستحباب وعدم الوجوب. يرد عليه: أن أصالة البراءة لا مجرى لها مع ظاهر الدليل، وذكره في عداد المندوبات لا يصلح لذلك كما تقدم مرارا.
فالحق أن يقال: أنه يحمل على الاستحباب، لاتفاق الأصحاب - إلا النادر منهم - عليه، مع كون هذه النصوص بمرئي منهم ومنظر، وظهور الأمر في الوجوب من المسلمات عندهم، ولا معارض لها، فإن افتائهم بالندب مع ذلك كله سيما في مثل هذه المسألة العامة البلوى يوجب القطع بعدم الوجوب، فيحمل النصوص المتقدمة على الاستحباب، وتمام الكلام في ضمن فروع: