____________________
وثانيا: أنه يدل على انقلاب الفرض إلى الإفراد أو بقاء ما عليه من العمرة وسقوط الترتيب بين بقية الأفعال والحج الذي هو محل الكلام.
واستدل للثالث ابن إدريس قال: والذي تقتضيه الأدلة أنه إذا جاء الحيض قبل جميع الطواف فلا متعة لها، وإنما ورد بما قاله شيخنا أبو جعفر خبران مرسلان فعمل عليهما وقد بينا أنه لا يعمل بالأخبار الآحاد وإن كانت مسندة فكيف بالمراسيل. انتهى.
واستحسنه السيد في محكي المدارك عملا باشتراط الترتيب بين السعي وتمام الطواف وبين أفعال الحج وتمام أفعال عمرة.
وبصحيح ابن بزيع المتقدم.
ولكن حيث عرفت أن المرسلين المتقدمين حجتان، لصحة السند ولعمل الأصحاب بهما فبهما يخرج عن القواعد ويقيد إطلاق الصحيح.
وبما ذكرناه ظهر حكم ما لو حدث الحيض بعد الطواف وقبل صلاته، فإنه لا إشكال ولا كلام في صحة طوافها.
ويشهد بها - مضافا إلى ما تقدم - صحيح أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين، قال (عليه السلام): إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وقد قضت طوافها (1). ونحوه مضمر زرارة (2).
وعليه ففي السعة تنتظر الطهر عملا بالقواعد، وفي الضيق تخرج للحج وتأتي
واستدل للثالث ابن إدريس قال: والذي تقتضيه الأدلة أنه إذا جاء الحيض قبل جميع الطواف فلا متعة لها، وإنما ورد بما قاله شيخنا أبو جعفر خبران مرسلان فعمل عليهما وقد بينا أنه لا يعمل بالأخبار الآحاد وإن كانت مسندة فكيف بالمراسيل. انتهى.
واستحسنه السيد في محكي المدارك عملا باشتراط الترتيب بين السعي وتمام الطواف وبين أفعال الحج وتمام أفعال عمرة.
وبصحيح ابن بزيع المتقدم.
ولكن حيث عرفت أن المرسلين المتقدمين حجتان، لصحة السند ولعمل الأصحاب بهما فبهما يخرج عن القواعد ويقيد إطلاق الصحيح.
وبما ذكرناه ظهر حكم ما لو حدث الحيض بعد الطواف وقبل صلاته، فإنه لا إشكال ولا كلام في صحة طوافها.
ويشهد بها - مضافا إلى ما تقدم - صحيح أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين، قال (عليه السلام): إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وقد قضت طوافها (1). ونحوه مضمر زرارة (2).
وعليه ففي السعة تنتظر الطهر عملا بالقواعد، وفي الضيق تخرج للحج وتأتي