____________________
الثاني: طيب العطارين بين الصفا والمروة والظاهر أنه لا خلاف في استثنائه.
ويدل عليه صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه (1). ومقتضى إطلاقه جواز الشم وعدم وجوب الامساك على الأنف كان المرور للسعي أو لغيره بل كان في المرور أو الجلوس كما أن مقتضى إطلاقه جواز تعمد الشم ولا اختصاص له بالشم القهري فلو تعمد الشم من قارورة العطار جاز.
التطيب في حال الاضطرار الثالث: إذا اضطر المحرم إلى أكل الطيب أو إلى مسه والتداوي به جاز بلا خلاف والكلام تارة فيما تقتضيه القواعد وأخرى في مقتضى النصوص الخاصة.
أما الأول فمقتضى حديث رفع التسعة التي منها: ما اضطروا إليه (2). وما دل على أنه ما من شئ حرمه الله إلا وقد أحله في حال الاضطرار هو: جواز خصوص الفعل المتعلق بالطيب الذي اضطر إليه وعدم جواز ما عداه وفيما يجوز أيضا لا بد وأن يصل إلى حد الاضطرار والالجاء وبدون ذلك وإن توقف عليه تداوي الجرح الذي يتحمل عادة - لا يجوز ولكن الذي أفتى به الأصحاب أوسع من ذلك قطعا فيعلم أن مدركهم النصوص.
وأما النصوص فبعضها متضمن لجواز استعمال الطيب لو وصف الطبيب
ويدل عليه صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه (1). ومقتضى إطلاقه جواز الشم وعدم وجوب الامساك على الأنف كان المرور للسعي أو لغيره بل كان في المرور أو الجلوس كما أن مقتضى إطلاقه جواز تعمد الشم ولا اختصاص له بالشم القهري فلو تعمد الشم من قارورة العطار جاز.
التطيب في حال الاضطرار الثالث: إذا اضطر المحرم إلى أكل الطيب أو إلى مسه والتداوي به جاز بلا خلاف والكلام تارة فيما تقتضيه القواعد وأخرى في مقتضى النصوص الخاصة.
أما الأول فمقتضى حديث رفع التسعة التي منها: ما اضطروا إليه (2). وما دل على أنه ما من شئ حرمه الله إلا وقد أحله في حال الاضطرار هو: جواز خصوص الفعل المتعلق بالطيب الذي اضطر إليه وعدم جواز ما عداه وفيما يجوز أيضا لا بد وأن يصل إلى حد الاضطرار والالجاء وبدون ذلك وإن توقف عليه تداوي الجرح الذي يتحمل عادة - لا يجوز ولكن الذي أفتى به الأصحاب أوسع من ذلك قطعا فيعلم أن مدركهم النصوص.
وأما النصوص فبعضها متضمن لجواز استعمال الطيب لو وصف الطبيب