____________________
هل يعتبر أن يكون الثوب مما يصح فيه الصلاة 6 - صرح غير واحد في كتبهم كالمبسوط والمصباح ومختصره والاقتصاد والكافي والغنية والمراسم والنافع والقواعد والمنتهى والتحرير واللمعة والروضة والمسالك وفي المتن وغيرها: أنه يشترط في ثوبي الاحرام كونهما (مما يصح فيه الصلاة).
وعن الكفاية: أنه المعروف من مذهب الأصحاب، وعن المفاتيح أنه لا خلاف فيه، وعن شرحه: أنه اتفقت عليه كلمة الأصحاب.
وقد استدلوا لذلك بوجوه:
1 - الاجماع.
وفيه أولا أنه غير ثابت، إذ المحكي عن كثير من الأصحاب عدم التعرض لذلك إما بالكلية كالشيخ في الجمل، والحلي ويحيى بن سعيد، أو لجميع الأفراد كالسيد في الجمل وابن حمزة والمفيد.
وثانيا: أنه لعدم كونه تعبديا لا يعتمد عليه.
2 - ما دل على رجحان دوام لبسهما والتكفن بهما والطواف بهما ونحوه ذلك مما يدل على قابليتهما للصلاة التي لا ينفك المكلف عنها فضلا عن الطواف وصلاته.
وفيه: أن لو كان على وجه اللزوم كان الاستدلال متينا، وحيث إنه على غير وجه اللزوم فغاية ما يدل عليه رجحان كونهما مما يصح الصلاة فيه لا لزومه.
3 - صحيح حريز أو حسنه - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ثوب
وعن الكفاية: أنه المعروف من مذهب الأصحاب، وعن المفاتيح أنه لا خلاف فيه، وعن شرحه: أنه اتفقت عليه كلمة الأصحاب.
وقد استدلوا لذلك بوجوه:
1 - الاجماع.
وفيه أولا أنه غير ثابت، إذ المحكي عن كثير من الأصحاب عدم التعرض لذلك إما بالكلية كالشيخ في الجمل، والحلي ويحيى بن سعيد، أو لجميع الأفراد كالسيد في الجمل وابن حمزة والمفيد.
وثانيا: أنه لعدم كونه تعبديا لا يعتمد عليه.
2 - ما دل على رجحان دوام لبسهما والتكفن بهما والطواف بهما ونحوه ذلك مما يدل على قابليتهما للصلاة التي لا ينفك المكلف عنها فضلا عن الطواف وصلاته.
وفيه: أن لو كان على وجه اللزوم كان الاستدلال متينا، وحيث إنه على غير وجه اللزوم فغاية ما يدل عليه رجحان كونهما مما يصح الصلاة فيه لا لزومه.
3 - صحيح حريز أو حسنه - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ثوب