____________________
(عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال (عليه السلام):
تمضي كما هي إلى عرفت فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة (1).
ومصحح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام): سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات، قال (عليه السلام) تصير حجة مفردة وعليها دم أضحيتها (2).
وصحيح ابن بزيع المتقدم في المسألة السابقة الدال على التحديد بزوال الشمس من يوم التروية، وقد تؤيد أو تعضد ببعض الأخبار الآتية في المسألة اللاحقة.
الثانية: ما يدل على القول الثاني كصحيح العلاء بن صبيح، وعبد الرحمن بن الحجاج، وعلي بن رئاب، وعبيد الله بن صالح، كلهم يروونه عن أبي عبد الله (عليه السلام): المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة، ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طاف بالبيت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فإذا طافت أسبوعا آخر حل لها فراش زوجها (3).
وخبر عجلان أبي صالح، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): متمتعة قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع؟ قال (عليه السلام): تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها،
تمضي كما هي إلى عرفت فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة (1).
ومصحح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام): سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات، قال (عليه السلام) تصير حجة مفردة وعليها دم أضحيتها (2).
وصحيح ابن بزيع المتقدم في المسألة السابقة الدال على التحديد بزوال الشمس من يوم التروية، وقد تؤيد أو تعضد ببعض الأخبار الآتية في المسألة اللاحقة.
الثانية: ما يدل على القول الثاني كصحيح العلاء بن صبيح، وعبد الرحمن بن الحجاج، وعلي بن رئاب، وعبيد الله بن صالح، كلهم يروونه عن أبي عبد الله (عليه السلام): المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة، ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طاف بالبيت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فإذا طافت أسبوعا آخر حل لها فراش زوجها (3).
وخبر عجلان أبي صالح، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): متمتعة قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع؟ قال (عليه السلام): تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها،