____________________
لو نوى كإحرام فلان 7 - قال في التذكرة: يصح إبهام الاحرام وهو: أن يحرم بما أحرم به فلان، فإن علم ما أحرم به فلان انعقد إحرامه مثله. انتهى، ونحوه في المنتهى، وهو المحكي عن الشيخ.
ومحل الكلام ما إذا لم يعلم حين النية أن فلانا بماذا أحرم، وإلا فلا خلاف ولا إشكال في الصحة.
واستدل للصحة فيما هو محل الكلام بجملة من النصوص، كصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق (عليه السلام) في حجة الوداع، أنه صلى الله عليه وآله قال:
يا علي بأي شئ أهللت؟ فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله (1). ونحوه صحيح معاوية إلا أن فيه أنه قال: قلت: إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وآله.
ونحوهما مرسل الفقيه (3).
ولكن يرد على الاستدلال بها أمور:
أحدهما أن التمتع إنما شرع في حجة الوداع وبعد وصول النبي إلى مكة، وقبله كان المشروع خصوص حج الافراد والقران الذين هما حقيقة واحدة، والفرق إنما هو في سياق الهدي، فلم يكن إجمال في إحرامه، كما أن المسلمين بأجمعهم أحرموا كإحرام
ومحل الكلام ما إذا لم يعلم حين النية أن فلانا بماذا أحرم، وإلا فلا خلاف ولا إشكال في الصحة.
واستدل للصحة فيما هو محل الكلام بجملة من النصوص، كصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق (عليه السلام) في حجة الوداع، أنه صلى الله عليه وآله قال:
يا علي بأي شئ أهللت؟ فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله (1). ونحوه صحيح معاوية إلا أن فيه أنه قال: قلت: إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وآله.
ونحوهما مرسل الفقيه (3).
ولكن يرد على الاستدلال بها أمور:
أحدهما أن التمتع إنما شرع في حجة الوداع وبعد وصول النبي إلى مكة، وقبله كان المشروع خصوص حج الافراد والقران الذين هما حقيقة واحدة، والفرق إنما هو في سياق الهدي، فلم يكن إجمال في إحرامه، كما أن المسلمين بأجمعهم أحرموا كإحرام