____________________
(وشرط الباقيين النية ووقوعه في أشهر الحج وعقد الإحرام من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات) ببقية أعمال العمرة بعد الحج، لا للخبرين المتقدمين حتى يقال. كما عن سيد المدارك:
وفي الدلالة نظر وفي الحكم إشكال، بل للأولوية من الصورة السابقة التي كان الحيض فيها قبل تمام الطواف.
شرائط حج الإفراد والقران هذا كله في شرائط التمتع (و) أما (شرط الباقيين) وهما الإفراد والقران هذا كله في شرائط التمتع (و) أما (شرط الباقيين) وهما الإفراد والقران فثلاثة: (النية) على ما مر في حج التمتع (ووقوعه في أشهر الحج) بلا خلاف فيه بيننا، وفي المعتبر: عليه اتفاق العلماء. كذا في الجواهر.
ويشهد به - مضافا إلى العمومات كتابا وسنة - خصوص صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تعالى: * (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج) * والفرض التلبية والإشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل: * (الحج أشهر معلومات) * وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة (1).
وخبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: * (الحج أشهر معلومات) * شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواه (2).
ونحوهما غيرهما من الأخبار الكثيرة.
(وعقد الإحرام من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات) بلا خلاف
وفي الدلالة نظر وفي الحكم إشكال، بل للأولوية من الصورة السابقة التي كان الحيض فيها قبل تمام الطواف.
شرائط حج الإفراد والقران هذا كله في شرائط التمتع (و) أما (شرط الباقيين) وهما الإفراد والقران هذا كله في شرائط التمتع (و) أما (شرط الباقيين) وهما الإفراد والقران فثلاثة: (النية) على ما مر في حج التمتع (ووقوعه في أشهر الحج) بلا خلاف فيه بيننا، وفي المعتبر: عليه اتفاق العلماء. كذا في الجواهر.
ويشهد به - مضافا إلى العمومات كتابا وسنة - خصوص صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تعالى: * (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج) * والفرض التلبية والإشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل: * (الحج أشهر معلومات) * وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة (1).
وخبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: * (الحج أشهر معلومات) * شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواه (2).
ونحوهما غيرهما من الأخبار الكثيرة.
(وعقد الإحرام من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات) بلا خلاف