____________________
الأول: أن الخبرين الآخرين وإن كان موردهما الجهل إلا أنه من جهة أن المفروض فيهما عدم لبس الثوبين وقد حكم (عليه السلام) بالصحة ونزع لباسه من رأسه، وعلله بما مفهومه أنه لو فعل ذلك عالمن ينزع لباسه من رجليه - يدلان على الصحة مع عدم لباسهما عالمن، الثاني أنه مقتضى اطلاق صحيح معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام): يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم (1). فإن مقتضى إطلاقه عدم اعتبار شئ آخر فيه ومنه لبس الثوبين، فالأظهر عدم اعتباره أيضا في.
ثم إنه قد يقال: إنه لو أحرم في قميصه عالما عامدا يعيد لا لشرطية لبس الثوبين أو التجرد عن ثيابه، بل لأن الاحرام عبارة عن العزم على ترك المحرمات التي منها لبس المخيط، فذلك مناف للنية فلا ينعقد الاحرام.
ولكن يرد عليه: ما تقدم من أن الاحرام عبارة عن الالتزام والبناء النفساني على تحريمها على نفسه، وهذا الالتزام لا ينافي وجوده مع فعل المحرم فلا يكون باطل.
كيفية لبس الثوبين 2 - لا إشكال في أن المراد بالثوبين الرداء والإزار.
ليشهد به صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفيه: لما نزل - أي رسول الله صلى الله عليه وآله - الشجرة أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة
ثم إنه قد يقال: إنه لو أحرم في قميصه عالما عامدا يعيد لا لشرطية لبس الثوبين أو التجرد عن ثيابه، بل لأن الاحرام عبارة عن العزم على ترك المحرمات التي منها لبس المخيط، فذلك مناف للنية فلا ينعقد الاحرام.
ولكن يرد عليه: ما تقدم من أن الاحرام عبارة عن الالتزام والبناء النفساني على تحريمها على نفسه، وهذا الالتزام لا ينافي وجوده مع فعل المحرم فلا يكون باطل.
كيفية لبس الثوبين 2 - لا إشكال في أن المراد بالثوبين الرداء والإزار.
ليشهد به صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفيه: لما نزل - أي رسول الله صلى الله عليه وآله - الشجرة أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة