____________________
وثانيا: أنه لعله من باب عدم تنجس الماء القليل، فالمتحصل: أن ما أفاده المصنف - ره - من إجراء أحكام الميتة عليه مطلقا هو الأظهر، نعم الظاهر قبوله التذكية وثبوت المالية له.
حكم ذبح المحل للصيد هذا كله فيما إذا ذبح المحرم للصيد، وأما إذا ذبحه المحل فله صورتان:
الأولى: ما لو ذبحه في الحرم. الثانية: ما لو ذبحه في الحل.
أما لو ذبحه في الحرم ففي الجواهر: قد صرح غير واحد بحرمته أيضا وأنه كالميتة. انتهى.
وفي الحدائق: استفاضت الروايات مضافا إلى اتفاق الأصحاب بتحريم ما ذبحه المحل في الحرم، وأنه في حكم الميتة لا يحل لمحل ولا لمحرم. انتهى. ويشهد بذلك ما تقدم من الخبرين في ذبح المحرم المصرحين بحرمة ما ذبحه المحل في الحرم، وأنه ميتة، ومقتضى إطلاقهما ترتب جميع أحكام الميتة عليه.
ويؤيدهما جملة من النصوص كصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق (عليه السلام) في حمام ذبح في الحل، قال لا يأكله محرم، وإذا أدخل مكة المحل بمكة، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه (1).
وصحيح الحلبي: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي، فقال (عليه السلام) إذا أدخله المحرم وهو حي فقد حرم لحمه
حكم ذبح المحل للصيد هذا كله فيما إذا ذبح المحرم للصيد، وأما إذا ذبحه المحل فله صورتان:
الأولى: ما لو ذبحه في الحرم. الثانية: ما لو ذبحه في الحل.
أما لو ذبحه في الحرم ففي الجواهر: قد صرح غير واحد بحرمته أيضا وأنه كالميتة. انتهى.
وفي الحدائق: استفاضت الروايات مضافا إلى اتفاق الأصحاب بتحريم ما ذبحه المحل في الحرم، وأنه في حكم الميتة لا يحل لمحل ولا لمحرم. انتهى. ويشهد بذلك ما تقدم من الخبرين في ذبح المحرم المصرحين بحرمة ما ذبحه المحل في الحرم، وأنه ميتة، ومقتضى إطلاقهما ترتب جميع أحكام الميتة عليه.
ويؤيدهما جملة من النصوص كصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق (عليه السلام) في حمام ذبح في الحل، قال لا يأكله محرم، وإذا أدخل مكة المحل بمكة، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه (1).
وصحيح الحلبي: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي، فقال (عليه السلام) إذا أدخله المحرم وهو حي فقد حرم لحمه