____________________
العلة، فتحصل: أنه لا دليل على الحرمة ولا الكراهة، فالأظهر بحسب الأدلة جوازها من غير كراهة، ولكن الاحتياط بتركها لا ينبغي تركه.
حرمة الاستمناء (و) منها: (الاستمناء) باليد أو الملاعبة أو غيرهما، بلا خلاف أجده فيه كما في الجواهر، وبلا خلاف على الظاهر المصرح به في بعض العبائر كما في الرياض، وبلا ريب كما في محكي المدارك، بل بلا خلاف.
والنصوص المربوطة بالمقام طوائف:
الأولى: ما ظاهره الحرمة من ناحية الاحرام كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع (1).
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام): قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال (عليه السلام) أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل (2).
وهذان الخبران وإن اختصا بالعبث بالأهل وباليد إلا أن الظاهر تمامية ما أفاده في الجواهر، قال بل الظاهر عدم الفرق بين أسبابه من الملاعبة والتخيل والخضخضة
حرمة الاستمناء (و) منها: (الاستمناء) باليد أو الملاعبة أو غيرهما، بلا خلاف أجده فيه كما في الجواهر، وبلا خلاف على الظاهر المصرح به في بعض العبائر كما في الرياض، وبلا ريب كما في محكي المدارك، بل بلا خلاف.
والنصوص المربوطة بالمقام طوائف:
الأولى: ما ظاهره الحرمة من ناحية الاحرام كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع (1).
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام): قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال (عليه السلام) أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل (2).
وهذان الخبران وإن اختصا بالعبث بالأهل وباليد إلا أن الظاهر تمامية ما أفاده في الجواهر، قال بل الظاهر عدم الفرق بين أسبابه من الملاعبة والتخيل والخضخضة