____________________
أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل (1) ونحوهما غيرهما.
والظاهر من الأمر بالإعادة بقاء التكليف السابق، وحيث إن الغسل بنفسه مستحب فكذلك الإعادة، وعلى فرض القول بالوجوب لا بد من البناء على وجوبه في المقام ولا يخفى وجهه.
والنصوص مختصة بأكل ما لا يجوز أكله ولبس ما لا يجوز لبسه والتطيب.
والتعدي إلى سائر تروك الاحرام يتوقف على إحراز المناط، أو الدليل الخاص، وكلاهما مفقودان، فالأظهر عدم التعدي.
لو أحرم بغير الغسل.
3 - لو أحرم بغير غسل أتى به وأعاد الاحرام إما حقيقة أو صورة بلا خلاف ظاهر يعتد به.
ويشهد به: صحيح الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن، قال: كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن (عليه السلام) رجل أحرم بغير الصلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب (عليه السلام): يعيده (2).
والأمر فيه محمول على الاستحباب لوجهين:
الأول: ما تقدم من أن الأمر بإعادة الشئ لا يزيد على الأمر بذلك الشئ، بل الظاهر كونه إرشادا إلى بقاء ذلك وإلى ذلك أشار صاحب الجواهر ره قال: لا أجد
والظاهر من الأمر بالإعادة بقاء التكليف السابق، وحيث إن الغسل بنفسه مستحب فكذلك الإعادة، وعلى فرض القول بالوجوب لا بد من البناء على وجوبه في المقام ولا يخفى وجهه.
والنصوص مختصة بأكل ما لا يجوز أكله ولبس ما لا يجوز لبسه والتطيب.
والتعدي إلى سائر تروك الاحرام يتوقف على إحراز المناط، أو الدليل الخاص، وكلاهما مفقودان، فالأظهر عدم التعدي.
لو أحرم بغير الغسل.
3 - لو أحرم بغير غسل أتى به وأعاد الاحرام إما حقيقة أو صورة بلا خلاف ظاهر يعتد به.
ويشهد به: صحيح الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن، قال: كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن (عليه السلام) رجل أحرم بغير الصلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب (عليه السلام): يعيده (2).
والأمر فيه محمول على الاستحباب لوجهين:
الأول: ما تقدم من أن الأمر بإعادة الشئ لا يزيد على الأمر بذلك الشئ، بل الظاهر كونه إرشادا إلى بقاء ذلك وإلى ذلك أشار صاحب الجواهر ره قال: لا أجد