____________________
اعتبار ذلك وسيد العروة تأمل فيه ثم استظهر من خبر محمد بن مسلم صحة نيابة شخص واحد في العملين عن شخصين والحق أن يقال: إنه لا ريب في وحدة العمل في وحدة العمل في حج التمتع وأن الحج والعمرة مرتبطان وليسا واجبين مستقلين ولكن لم يدل على عدم جواز نيابة شخصين عن واحد في هذا العمل الوحداني بأن يأتي ببعضه واحد وبالآخر آخر وقياسه بإتيان شخصين صلاة واحدة قياس مع الفارق ولكن حيث عرفت أن النيابة على خلاف الأصل ففي كل مورد دل الدليل على جوازها نلتزم به وفي غير ذلك يرجع إلى الأصل وحيث لا دليل يدل ولو بإطلاقه على جواز مثل هذه النيابة فالأظهر عدم جوازها.
اللهم إلا أن يستدل لذلك بخبر جابر عن أبي جعفر (عليه السلام): قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين (1) فإن إطلاقه يشمل العمرة المفردة والعمرة التمتع بها وكذلك الحجة وعليه فتجوز.
وأما خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع؟ قال: نعم المتعة له والحج عن أبيه (2) فقد أورد على الاستدلال به للجواز في المقام: بأنه مجمل يحتمل أن يكون المراد به أنه يحج التمتع عن أبيه ويحتمل أن يكون المراد أنه يتمتع لنفسه زائدا على عمرته عن أبيه ويحتمل أن يكون المراد به أنه يعتمر
اللهم إلا أن يستدل لذلك بخبر جابر عن أبي جعفر (عليه السلام): قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين (1) فإن إطلاقه يشمل العمرة المفردة والعمرة التمتع بها وكذلك الحجة وعليه فتجوز.
وأما خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع؟ قال: نعم المتعة له والحج عن أبيه (2) فقد أورد على الاستدلال به للجواز في المقام: بأنه مجمل يحتمل أن يكون المراد به أنه يحج التمتع عن أبيه ويحتمل أن يكون المراد أنه يتمتع لنفسه زائدا على عمرته عن أبيه ويحتمل أن يكون المراد به أنه يعتمر