____________________
ذلك.
وأما تقديم الطواف الواجب ففي الحدائق: فهو قول الأكثر، وعزاه في المعتبر إلى فتوى الأصحاب.
ونقل عن ابن إدريس المنع من التقديم محتجا بإجماع علمائنا على وجوب الترتيب.
وأجاب عنه العلامة في المنتهى: بأن الشيخ ادعى الاجماع على جواز التقديم فكيف يصح له دعوى الاجماع على خلافه؟ قال: والشيخ أعرف بمواضع الوفاق والخلاف. انتهى.
وعن الغنية: جماع عليه.
واستدلوا للمشهور بجملة من النصوص كصحيح حماد بن عثمان سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره؟ قال (عليه السلام):
هو والله سواء عجله أو أخره (1). ونحوه أخبار أخر موثقات.
وعن المصنف - ره - في المنتهى والمختلف، والمحقق في المعتبر الاعتراض على هذه الأخبار: باحتمال إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيام من التشريق وبعده. وهو متين.
ولكن يشهد به النصوص الصحيحة الواردة في حجة الوداع الصريحة في ذلك (2).
وموثق زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره؟ فقال: يقدمه. فقال رجل إلى جنبه: لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم
وأما تقديم الطواف الواجب ففي الحدائق: فهو قول الأكثر، وعزاه في المعتبر إلى فتوى الأصحاب.
ونقل عن ابن إدريس المنع من التقديم محتجا بإجماع علمائنا على وجوب الترتيب.
وأجاب عنه العلامة في المنتهى: بأن الشيخ ادعى الاجماع على جواز التقديم فكيف يصح له دعوى الاجماع على خلافه؟ قال: والشيخ أعرف بمواضع الوفاق والخلاف. انتهى.
وعن الغنية: جماع عليه.
واستدلوا للمشهور بجملة من النصوص كصحيح حماد بن عثمان سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره؟ قال (عليه السلام):
هو والله سواء عجله أو أخره (1). ونحوه أخبار أخر موثقات.
وعن المصنف - ره - في المنتهى والمختلف، والمحقق في المعتبر الاعتراض على هذه الأخبار: باحتمال إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيام من التشريق وبعده. وهو متين.
ولكن يشهد به النصوص الصحيحة الواردة في حجة الوداع الصريحة في ذلك (2).
وموثق زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره؟ فقال: يقدمه. فقال رجل إلى جنبه: لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم