____________________
المطلق على المقيد فيهما كما هو واضح.
2 - لو خرج المعتمر من مكة محلا أما في مورد جوازه أو للضرورة أو جهلا فهل يجب عليه الاحرام لدخول مكة بعمرة أخرى أو لا يجب ذلك؟ ذهب سيد العروة إلى الثاني واستدل له: بأن ظاهر النصوص الآمرة بالعمرة إذا دخلها بعد الشهر الذي خرج فيه أنه من جهة أن لكل شهر عمرة ومعلوم أن العمرة التي هي وظيفة كل شهر ليست واجبة.
وبخبر إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجئ فيقضي متعة تم تبدو له الحاجة إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال (عليه السلام): يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج (1) إلى آخره فإنه صريح في أن علة الأمر بالعمرة هي أن لكل شهر عمرة فالمأمور به هو الوظيفة المستحبة المتوجهة إلى كل أحد ولكن يرد عليه: ما تنبه هو - قده - له وهو أن صحيح حماد وغيره الآمرة بالعمرة إنما تدل على أن المدار على الدخول في شهر الخروج أو بعده ومعلوم أن شهر الخروج قد لا يكون شهر الاعتمار ولا وجه للحمل على الغالب من كون الخروج بعد الاعتمار بلا فصل مضافا إلى منع الغلبة وعليه فمورد التعليل غير مورد النصوص فلا يصلح للحكومة عليها فالجمع بين خبر إسحاق وما تقدم يقتضي أن يقال إن هناك جهتين: إحداهما مقتضية لاستحباب العمرة وهي ما لو دخل بعد شهر التمتع
2 - لو خرج المعتمر من مكة محلا أما في مورد جوازه أو للضرورة أو جهلا فهل يجب عليه الاحرام لدخول مكة بعمرة أخرى أو لا يجب ذلك؟ ذهب سيد العروة إلى الثاني واستدل له: بأن ظاهر النصوص الآمرة بالعمرة إذا دخلها بعد الشهر الذي خرج فيه أنه من جهة أن لكل شهر عمرة ومعلوم أن العمرة التي هي وظيفة كل شهر ليست واجبة.
وبخبر إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجئ فيقضي متعة تم تبدو له الحاجة إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال (عليه السلام): يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج (1) إلى آخره فإنه صريح في أن علة الأمر بالعمرة هي أن لكل شهر عمرة فالمأمور به هو الوظيفة المستحبة المتوجهة إلى كل أحد ولكن يرد عليه: ما تنبه هو - قده - له وهو أن صحيح حماد وغيره الآمرة بالعمرة إنما تدل على أن المدار على الدخول في شهر الخروج أو بعده ومعلوم أن شهر الخروج قد لا يكون شهر الاعتمار ولا وجه للحمل على الغالب من كون الخروج بعد الاعتمار بلا فصل مضافا إلى منع الغلبة وعليه فمورد التعليل غير مورد النصوص فلا يصلح للحكومة عليها فالجمع بين خبر إسحاق وما تقدم يقتضي أن يقال إن هناك جهتين: إحداهما مقتضية لاستحباب العمرة وهي ما لو دخل بعد شهر التمتع