____________________
دخولها محرما ولو نسي الاحرام منها فإن أمكن أن يعود عاد إليها وأنشأ الاحرام منها وإن تعذر ذلك ولو لضيق الوقت أحرم من موضعه ولو كان بعرفات كما صرح به جماعة ويشهد به: صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم إحرامه فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه (1) ولا فرق في ذلك بين ترك الاحرام رأسا أو الاتيان به من غيرها خلافا للشيخ في محكي الخلاف وعن التذكرة وكشف اللثام فاجتزأوا بالاحرام من غيرها مع تعذر العود إليها واستدلوا له بالأصل ومساواة ما فعله لما يستأنف في الكون من غير مكة وفي العذر، لأن النسيان عذر ولكن يرد على الأصل: أنه يقتضي الفساد لا الصحة فإن إجزاء غير المأمور به عن الأمر خلاف الأصل وقد دل الدليل عليه مع استئناف الاحرام وبدونه يبقى على مقتضى الأصل ودعوى المساواة ليست إلا القياس نعم لا يبعد القول بالاكتفاء بالاحرام المصادف للعذر واقعا كما لو نسي وأحرم من موضع يتعذر عليه العود إلى مكة منه حين الاحرام لمصادفة الأمر به واقعا ولو ترك الاحرام منها جهلا فذكره وهو بعرفات فهل يلحق بنسيانه أم لا؟
وجهان أظهرهما: الالحاق لفحوى ما دل على الاحرام من موضعه لو جهل الاحرام
وجهان أظهرهما: الالحاق لفحوى ما دل على الاحرام من موضعه لو جهل الاحرام