____________________
فإن صرفه إلى الحج صار حجا، وإن صرفه إلى العمرة صار عمرة، انتهى.
وفيه: أن عدم الخروج عنه بالفساد لما دل على أنه لا يخرج عنه إلا بالمحل لا ينافي كونه لازم التعيين قبل تحققه والاتيان به، ووقوع ما أتى به تطوعا عن فرضه للدليل من قبيل العدول من صلاة إلى أخرى. لا يدل على عدم لزوم التعيين، مع أنه قد عرفت عدم إجزائه عنه.
3 - ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله خرج من المدينة لا سمى حجا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة (1).
وفيه: أولا: أنه عامي لم يثبت، بل النصوص دالة على أنه صلى الله عليه وآله وأصحابنا قصدوا الحج.
وثانيا: أنه على الفرض كان قصور في التشريع وإلا فهم قصدوا ما هو المشروع بخصوصياته.
فتحصل أن الظهر اعتبار التعيين، نعم يكفي التعيين الاجمالي كما لو نوى ما يجب عليه فعلا وكان الواجب عليه حج التمتع، فإن الأمر يدعو إلى ما تعلق، به، فقصد يجب عليه قصد لذلك العنوان المأخوذ في المتعلق فيكفي.
فهل يكون نية الاحرام لما سيعينه من حج أو عمرة كافيا كما في العروة بدعوى أنه نوع تعيين، وفرق بينه وبين ما لو نوى مرددا مع إيكال التعيين إلى ما بعد، أم لا؟ وجهان، أظهرهما: الثاني: لأن ذلك لا يخرجه عن عدم التعيين.
ودعوى: أنه إذا نوى الحج بعد ذلك فقد نوى الحج من الأول، وإذا كان ما يعينه العمرة فقد نوى العمرة من أول الأمر. مندفعة بأنه إذا كان ما يشير إليه في النية
وفيه: أن عدم الخروج عنه بالفساد لما دل على أنه لا يخرج عنه إلا بالمحل لا ينافي كونه لازم التعيين قبل تحققه والاتيان به، ووقوع ما أتى به تطوعا عن فرضه للدليل من قبيل العدول من صلاة إلى أخرى. لا يدل على عدم لزوم التعيين، مع أنه قد عرفت عدم إجزائه عنه.
3 - ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله خرج من المدينة لا سمى حجا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة (1).
وفيه: أولا: أنه عامي لم يثبت، بل النصوص دالة على أنه صلى الله عليه وآله وأصحابنا قصدوا الحج.
وثانيا: أنه على الفرض كان قصور في التشريع وإلا فهم قصدوا ما هو المشروع بخصوصياته.
فتحصل أن الظهر اعتبار التعيين، نعم يكفي التعيين الاجمالي كما لو نوى ما يجب عليه فعلا وكان الواجب عليه حج التمتع، فإن الأمر يدعو إلى ما تعلق، به، فقصد يجب عليه قصد لذلك العنوان المأخوذ في المتعلق فيكفي.
فهل يكون نية الاحرام لما سيعينه من حج أو عمرة كافيا كما في العروة بدعوى أنه نوع تعيين، وفرق بينه وبين ما لو نوى مرددا مع إيكال التعيين إلى ما بعد، أم لا؟ وجهان، أظهرهما: الثاني: لأن ذلك لا يخرجه عن عدم التعيين.
ودعوى: أنه إذا نوى الحج بعد ذلك فقد نوى الحج من الأول، وإذا كان ما يعينه العمرة فقد نوى العمرة من أول الأمر. مندفعة بأنه إذا كان ما يشير إليه في النية