____________________
الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها. وذكر المواقيت، ثم قال: ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
وخبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث: ليس لأحد أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنما مثل ذلك من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين (2). ونحوها غيرها، ودلالتها على بطلان الإحرام قبل الميقات وعدم انعقاده واضحة.
إنما الكلام في أنه هل يكون حراما ذاتا أيضا أم لا؟ وقبل بيان أدلة الطرفين لا بد من بيان موضوع الحرمة.
لا إشكال في أن موضوع الحرمة الذاتية ليس نفس العمل الخارجي مع قطع النظر عن قصد التقرب أو عنوان آخر، إذ لا خلاف عندهم في عدم حرمته عليه بقصد التعليم، مضافا إلى عدم دلالة الدليل عليها، كما أنه ليس الموضع هو ذلك العمل بقصد التقرب جزما أو احتمالا، إذ مع إمكانهما لا يعقل النهي عنهما: لأن حسن الإطاعة ذاتي لا يعقل النهي عنها، ومع عدم إمكانهما لا يعقل النهي، لأنه كالأمر لا يتعلق بغير المقدور، بل الموضوع إما العمل الخاص تشريعا فيكون التشريع الخاص محرما من حيث كونه تشريعا، ومن حيث كونه تشريعا خاصا أو العمل الخاص المجعول بعنوان التذلل وإظهار العبودية الذي لا يتوقف صدق العبادة عليه إلا على العلم بكونه أدبا يليق الخضوع به وقد كشف الشارع عن ذلك بالأمر فيما ليس للعرف طريق إلى كشفه.
وخبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث: ليس لأحد أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنما مثل ذلك من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين (2). ونحوها غيرها، ودلالتها على بطلان الإحرام قبل الميقات وعدم انعقاده واضحة.
إنما الكلام في أنه هل يكون حراما ذاتا أيضا أم لا؟ وقبل بيان أدلة الطرفين لا بد من بيان موضوع الحرمة.
لا إشكال في أن موضوع الحرمة الذاتية ليس نفس العمل الخارجي مع قطع النظر عن قصد التقرب أو عنوان آخر، إذ لا خلاف عندهم في عدم حرمته عليه بقصد التعليم، مضافا إلى عدم دلالة الدليل عليها، كما أنه ليس الموضع هو ذلك العمل بقصد التقرب جزما أو احتمالا، إذ مع إمكانهما لا يعقل النهي عنهما: لأن حسن الإطاعة ذاتي لا يعقل النهي عنها، ومع عدم إمكانهما لا يعقل النهي، لأنه كالأمر لا يتعلق بغير المقدور، بل الموضوع إما العمل الخاص تشريعا فيكون التشريع الخاص محرما من حيث كونه تشريعا، ومن حيث كونه تشريعا خاصا أو العمل الخاص المجعول بعنوان التذلل وإظهار العبودية الذي لا يتوقف صدق العبادة عليه إلا على العلم بكونه أدبا يليق الخضوع به وقد كشف الشارع عن ذلك بالأمر فيما ليس للعرف طريق إلى كشفه.