____________________
كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه (1) - يدل بإطلاقه على عدم وجوب العود إلى الميقات وصحة حجة وإحرامه لو أحرم من موضعه.
وأفاد بعض الأعاظم: أن النصوص المتقدمة الدالة على لزوم الاحرام من الميقات مع المكنة تقيده.
وفيه: أنها في نسيان إحرام العمرة من ميقاتها، والصحيح في نسيان إحرام الحج من مكة، فلا يكونان في مورد واحد، كي يقيد إطلاق الصحيح بها.
فما عن المصنف في المنتهى والتذكرة من أنه لو نسي الاحرام بالحج حتى حصل بعرفات أحرم من موضعه وصح حجه هو الظاهر من الأدلة ولو لم يتمكن من العود إلى مكة أحرم من موضعه بلا كلام، وعليه اتفاق النص والفتوى.
وأما صورة الثانية، فعن جماعة منهم: الشهيد في الدروس: أنه يصح حجة، وتردد سيد المدارك في الحكم.
واستدل للأول بحديث رفع النسيان بتقريب أن الحديث وارد في مقام الامتنان، ومقتضى الامتنان رفع قيدية الاحرام من مكة في الفرض بالخصوص فيصح حجة حينئذ، لاتيان المأمور به على وجهه.
وفيه: أن حديث الرفع إنما يرفع الحكم ولا يصلح للوضع، وحيث إن رفع الجزئية والشرطية إنما يكون برفع الأمر بالكل فهو رافع له، ولا يصلح لاثبات الأمر بالباقي، فما أتى به غير مأمور به، وتمام الكلام في محله.
وربما يستدل له بما دل على أن من نسي الاحرام حتى قضى المناسك كلها صح حجة حيث إنه يدل على حكم نسيان الاحرام في البعض بالأولوية، وهو حسن
وأفاد بعض الأعاظم: أن النصوص المتقدمة الدالة على لزوم الاحرام من الميقات مع المكنة تقيده.
وفيه: أنها في نسيان إحرام العمرة من ميقاتها، والصحيح في نسيان إحرام الحج من مكة، فلا يكونان في مورد واحد، كي يقيد إطلاق الصحيح بها.
فما عن المصنف في المنتهى والتذكرة من أنه لو نسي الاحرام بالحج حتى حصل بعرفات أحرم من موضعه وصح حجه هو الظاهر من الأدلة ولو لم يتمكن من العود إلى مكة أحرم من موضعه بلا كلام، وعليه اتفاق النص والفتوى.
وأما صورة الثانية، فعن جماعة منهم: الشهيد في الدروس: أنه يصح حجة، وتردد سيد المدارك في الحكم.
واستدل للأول بحديث رفع النسيان بتقريب أن الحديث وارد في مقام الامتنان، ومقتضى الامتنان رفع قيدية الاحرام من مكة في الفرض بالخصوص فيصح حجة حينئذ، لاتيان المأمور به على وجهه.
وفيه: أن حديث الرفع إنما يرفع الحكم ولا يصلح للوضع، وحيث إن رفع الجزئية والشرطية إنما يكون برفع الأمر بالكل فهو رافع له، ولا يصلح لاثبات الأمر بالباقي، فما أتى به غير مأمور به، وتمام الكلام في محله.
وربما يستدل له بما دل على أن من نسي الاحرام حتى قضى المناسك كلها صح حجة حيث إنه يدل على حكم نسيان الاحرام في البعض بالأولوية، وهو حسن