____________________
سيما بملاحظة ما ورد في نسيانه ثم تذكر وهو في عرفات الدال على الصحة، فإن أهل العرف يفهمون من ضم أحدهما بالآخر أن حكم التذكر في المشعر وبعده أيضا كذلك.
وأما الصورة الثالثة (و) هي ما (لو نسي الاحرام حتى أكمل مناسكه) فالمشهور بين الأصحاب أنه يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد (صح حجه).
و (على) ذلك (رواية) وهي مرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى، قال (عليه السلام) يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل (1).
وأورد عليه بايرادين:
1 - ما عن المدارك وهو أنه ضعيف، للإرسال.
وفيه: إنه بعد إفتاء المشهور به، بل عن الدروس أنه فتوى الأصحاب إلا ابن إدريس - لا محالة ينجبر ضعفه سيما وأن الراوي عن جميل ابن أبي عمير.
2 - ما عن الدروس من أنه يدل على الصحة فيما لو كان المنسي التلبية لا النية وفيه: ما عن المدارك: أن ظاهر قوله: إذا كان قد نوى ذلك. أنه نوى الحج بجميع أجزائه جملة لا نوي الاحرام، بقرينة ذكر الجاهل مع الناسي والجاهل لا يتأتي منه نية الاحرام وهو واضح.
وأما الاستدلال له بما يأتي في الجاهل أما بأن الناسي أعذر من الجاهل، أو لشمول الجهل للنسيان كما عن كشف اللثام. فغير صحيح، لمنع الثاني، وكون الأول قياسا.
وهل نسيان الاحرام من الميقات للعمرة أيضا كذلك كما هو المشهور بين
وأما الصورة الثالثة (و) هي ما (لو نسي الاحرام حتى أكمل مناسكه) فالمشهور بين الأصحاب أنه يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد (صح حجه).
و (على) ذلك (رواية) وهي مرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى، قال (عليه السلام) يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل (1).
وأورد عليه بايرادين:
1 - ما عن المدارك وهو أنه ضعيف، للإرسال.
وفيه: إنه بعد إفتاء المشهور به، بل عن الدروس أنه فتوى الأصحاب إلا ابن إدريس - لا محالة ينجبر ضعفه سيما وأن الراوي عن جميل ابن أبي عمير.
2 - ما عن الدروس من أنه يدل على الصحة فيما لو كان المنسي التلبية لا النية وفيه: ما عن المدارك: أن ظاهر قوله: إذا كان قد نوى ذلك. أنه نوى الحج بجميع أجزائه جملة لا نوي الاحرام، بقرينة ذكر الجاهل مع الناسي والجاهل لا يتأتي منه نية الاحرام وهو واضح.
وأما الاستدلال له بما يأتي في الجاهل أما بأن الناسي أعذر من الجاهل، أو لشمول الجهل للنسيان كما عن كشف اللثام. فغير صحيح، لمنع الثاني، وكون الأول قياسا.
وهل نسيان الاحرام من الميقات للعمرة أيضا كذلك كما هو المشهور بين