____________________
تقول: لبيك اللهم لبيك... إلى آخره (1).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام) في حديث: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة كان يصلي فيه ويفرض الحج، فإذا خرج من المساجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم (2). فإن ما يفعل في المسجد هو النية والعزم على الحج، وما يفعل في البيداء هو التلبية، وأطلق عليها الاحرام.
وصحيح البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) عن رجل متمتع كيف يصنع؟
قال (عليه السلام): ينوي العمرة ويحرم بالحج (3). فإن المراد بالاحرام التلبية، كما يشهد به صحيح أحمد، قلت لأبي الحسن علي بن موسى (عليه السلام) كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: لب بالحج وانو المتعة. الحديث (4).
وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية والاشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم (5).
ويمكن أن يستظهر ذلك من النصوص الآتية في محلها المتضمنة أنه يجوز كل فعل يحرم على المحرم قبل التلبي الموافقة لعمل الأصحاب.
ولكن بإزاء تلك جملة من الأخبار صريحة أو ظاهرة في كون الاحرام غير التلبية كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة وأخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى البيداء إلى أول ميل من يسارك فإذا
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام) في حديث: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة كان يصلي فيه ويفرض الحج، فإذا خرج من المساجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم (2). فإن ما يفعل في المسجد هو النية والعزم على الحج، وما يفعل في البيداء هو التلبية، وأطلق عليها الاحرام.
وصحيح البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) عن رجل متمتع كيف يصنع؟
قال (عليه السلام): ينوي العمرة ويحرم بالحج (3). فإن المراد بالاحرام التلبية، كما يشهد به صحيح أحمد، قلت لأبي الحسن علي بن موسى (عليه السلام) كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: لب بالحج وانو المتعة. الحديث (4).
وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية والاشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم (5).
ويمكن أن يستظهر ذلك من النصوص الآتية في محلها المتضمنة أنه يجوز كل فعل يحرم على المحرم قبل التلبي الموافقة لعمل الأصحاب.
ولكن بإزاء تلك جملة من الأخبار صريحة أو ظاهرة في كون الاحرام غير التلبية كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة وأخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى البيداء إلى أول ميل من يسارك فإذا