____________________
وعن الشهيد - قده - الاستدلال له بقاعدة الميسور.
ولكن يرد عليه أولا: أنها غير تامة في أجزاء الواجب.
وثانيا: أنها لو تمت يخرج عنها باطلاق النصوص المتضمنة أنه من مكانه أو بعد ما يخرج من الحرم.
وقد يستدل له بصحيح معاوية المتقدم: فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها.
وعن سيد المدارك بعد نقل الصحيح: أنه يمكن حمله على الاستحباب، لعدم وجوب ذلك على الناسي والجاهل مع الاشتراك في العذر، ولموثق زرارة في المرأة المذكورة الحاكم بإنها من مكانها.
وفيه: أن عدم وجوبه عليها أول الكلام، والاشتراك في العذر قياس مستنبط، والموثق مطلق يحمل على المقيد وهو الصحيح.
فالحق في الجواب عنه أن يقال: إن مقتضى جملة من النصوص كصحيحي الحلبي المتقدمين، وخبر أبي الصباح المتقدم، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج. فقال (عليه السلام):
يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك (1). بأنه إن لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات يخرج من الحرم إن قدر ويحرم منه ويجزيه.
وبها يقيد إطلاق صحيح معاوية الدال على أن المرأة إن تقدر على الرجوع إلى الميقات فلترجع إلى ما قدرت بقدر ما لا تفوتها الحج، فإنه مطلق من حيث
ولكن يرد عليه أولا: أنها غير تامة في أجزاء الواجب.
وثانيا: أنها لو تمت يخرج عنها باطلاق النصوص المتضمنة أنه من مكانه أو بعد ما يخرج من الحرم.
وقد يستدل له بصحيح معاوية المتقدم: فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها.
وعن سيد المدارك بعد نقل الصحيح: أنه يمكن حمله على الاستحباب، لعدم وجوب ذلك على الناسي والجاهل مع الاشتراك في العذر، ولموثق زرارة في المرأة المذكورة الحاكم بإنها من مكانها.
وفيه: أن عدم وجوبه عليها أول الكلام، والاشتراك في العذر قياس مستنبط، والموثق مطلق يحمل على المقيد وهو الصحيح.
فالحق في الجواب عنه أن يقال: إن مقتضى جملة من النصوص كصحيحي الحلبي المتقدمين، وخبر أبي الصباح المتقدم، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج. فقال (عليه السلام):
يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك (1). بأنه إن لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات يخرج من الحرم إن قدر ويحرم منه ويجزيه.
وبها يقيد إطلاق صحيح معاوية الدال على أن المرأة إن تقدر على الرجوع إلى الميقات فلترجع إلى ما قدرت بقدر ما لا تفوتها الحج، فإنه مطلق من حيث