____________________
والشرط ينتفي الكل والمشروط، إلا أن صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم، فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج عن الحرم فليخرج (1). باطلاقه يشمل التارك عن علم وعمد، ويدل على صحة إحرامه وحجه إن أحرم من موضعه.
وأورد عليه بايرادين:
أحدهما: ما في الجواهر، قال: إن تقييد إطلاق دليل التوقيت الدال على بطلان الحج بدون الاحرام من الميقات - باطلاق الصحيح ليس بأولى من تنزيل إطلاق صحيح الحلبي على غير الفرض - يعني غير العامد - وهو أولى من وجوه، انتهى.
وفيه: إن الرجوع إلى المرجحات إنما هو في غير المطلق والعام والخاص، وأما فيهما فيقدم إطلاق المقيد والخاص على إطلاق المطلق والعام بلا كلام، ونسبة صحيح الحلبي مع أدلة التوقيت نسبة العام والخاص والمطلق والمقيد، فلا وجه لملاحظة المرجحات، بل يقدم الصحيح.
ثانيهما: أن الحمل على الصحة يقتضي اختصاص الخبر بغير العامد، فإن حمل الترك على الأعم من العمد خلاف حمل فعل المسلم على الصحة.
وفيه: أنه إن كان محط نظر المورد أن الحمل على الصحة يقتضي انصراف الصحيح عن العامد. فيرد عليه: أنه لو سلم فهو بدوي لا يعتني به.
وإن كان مراده أن ذلك يوجب تقييد إطلاقه. فغير ظاهر الوجه، فالمتحصل:
أن البناء على كفاية الخروج من الحرم والاحرام من خارجه، ومع عدم إمكانه فالاحرام
وأورد عليه بايرادين:
أحدهما: ما في الجواهر، قال: إن تقييد إطلاق دليل التوقيت الدال على بطلان الحج بدون الاحرام من الميقات - باطلاق الصحيح ليس بأولى من تنزيل إطلاق صحيح الحلبي على غير الفرض - يعني غير العامد - وهو أولى من وجوه، انتهى.
وفيه: إن الرجوع إلى المرجحات إنما هو في غير المطلق والعام والخاص، وأما فيهما فيقدم إطلاق المقيد والخاص على إطلاق المطلق والعام بلا كلام، ونسبة صحيح الحلبي مع أدلة التوقيت نسبة العام والخاص والمطلق والمقيد، فلا وجه لملاحظة المرجحات، بل يقدم الصحيح.
ثانيهما: أن الحمل على الصحة يقتضي اختصاص الخبر بغير العامد، فإن حمل الترك على الأعم من العمد خلاف حمل فعل المسلم على الصحة.
وفيه: أنه إن كان محط نظر المورد أن الحمل على الصحة يقتضي انصراف الصحيح عن العامد. فيرد عليه: أنه لو سلم فهو بدوي لا يعتني به.
وإن كان مراده أن ذلك يوجب تقييد إطلاقه. فغير ظاهر الوجه، فالمتحصل:
أن البناء على كفاية الخروج من الحرم والاحرام من خارجه، ومع عدم إمكانه فالاحرام