____________________
ما يعقد الاحرام ولم يلب، قال (عليه السلام): ليس عليه شئ (1).
وصحيحه الآخر: أنه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن الحجاج إلا أنه قال: فأكل قبل أن يلبي منه.
وصحيح جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليه السلام) أنه قال في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب وأصاب أو وقع على أهله، قال (عليه السلام): ليس بشئ حتى يلبي (3).
وخبر حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في من عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي، قال (عليه السلام): ليس عليه شئ (4). إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، وكذا عدهم التلبية أحد واجبات الاحرام إلى غير ذلك من النصوص والفتاوى غير المنطبقة على كون الاحرام هو التلبية أو كونها داخلة في حقيقته.
والجمع بين المتنافيين إنما يكون بأحد وجهين: إما بأن يقال: إن ما يجوز تأخيره هو الاجهار بالتلبية دون نفسها، أو بحمل ما دل على عدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبية وتضمن إطلاق الاحرام عليها على أنه ما لم يلب له ارتكاب المحرمات ولا كفارة عليه وإن لم يجز له فسخ النية.
وصحيحه الآخر: أنه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن الحجاج إلا أنه قال: فأكل قبل أن يلبي منه.
وصحيح جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليه السلام) أنه قال في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب وأصاب أو وقع على أهله، قال (عليه السلام): ليس بشئ حتى يلبي (3).
وخبر حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في من عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي، قال (عليه السلام): ليس عليه شئ (4). إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، وكذا عدهم التلبية أحد واجبات الاحرام إلى غير ذلك من النصوص والفتاوى غير المنطبقة على كون الاحرام هو التلبية أو كونها داخلة في حقيقته.
والجمع بين المتنافيين إنما يكون بأحد وجهين: إما بأن يقال: إن ما يجوز تأخيره هو الاجهار بالتلبية دون نفسها، أو بحمل ما دل على عدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبية وتضمن إطلاق الاحرام عليها على أنه ما لم يلب له ارتكاب المحرمات ولا كفارة عليه وإن لم يجز له فسخ النية.