____________________
وهو مضافا إلى كونه على وفق القاعدة، يشهد به: جملة من النصوص كصحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم، فقال (عليه السلام): يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج (1).
وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض، فتركوها حتى دخلت الحرم، فقال (عليه السلام): إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه، فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها (2).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم، قال (عليه السلام): قال أبي (عليه السلام) يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم (3). ونحوها غيرها.
والثالث وإن كان مختصا بالناسي، والثاني مختصا بالجاهل بالحكم إلا أن الأول عام شامل لهما وللجاهل بالموضوع.
ومن الغريب أن بعض الأعاظم سلم شمول ذبك للعالم العامد، ومع ذلك ادعى في المقام أنه ليس في النصوص تعرض لحكم الجاهل بالموضوع، قال: ولكن يمكن
وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض، فتركوها حتى دخلت الحرم، فقال (عليه السلام): إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه، فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها (2).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم، قال (عليه السلام): قال أبي (عليه السلام) يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم (3). ونحوها غيرها.
والثالث وإن كان مختصا بالناسي، والثاني مختصا بالجاهل بالحكم إلا أن الأول عام شامل لهما وللجاهل بالموضوع.
ومن الغريب أن بعض الأعاظم سلم شمول ذبك للعالم العامد، ومع ذلك ادعى في المقام أنه ليس في النصوص تعرض لحكم الجاهل بالموضوع، قال: ولكن يمكن